وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 251 ] [ ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على اشهر الروايتين. ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ان تحقق الوجوب، وبقى القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في اخراجها وعزلها. الركن الرابع في المستحق: والنظر في الاصناف والاوصاف واللواحق. ] (اجراؤها خ) على الظاهر، ولا نسلم ان وجه جواز التأخير، هو الانتظار، لجواز ان يكون الرخصة، كما ذكره المفيد (1) وان دفعناه، فمع عدم المستحق التأخير ضروري غير منازع فيه. " قال دام ظله ": ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على اشهر الروايتين. روى حماد عن حريز، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، انه ليس لاحد ان يصلى صلاة، الا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان، الا في شهره الا قضاء، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت (2). ومثله في رواية حريز، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الاولى قبل الزوال (3). ________________________________________ (1) من كونه مقيدا بشهر أو شهرين، وان دفعناه بقولنا: الا ان هذا التقدير لا يجوز الخ. (2) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة. (3) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________