وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 252 ] [ أما الاصناف فثمانية: الفقراء، والمساكين وقد اختلف في ايهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه. ] فاما ما قدمناه من الروايتين (الروايات خ)، وما رواه أبو سعيد المكارى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت ثمانية (خمسة ئل) اشهر فلا بأس (1). فحمله الشيخان وابنا بابويه، على جواز التقديم على وجه القرض، بمعنى انه لو حال الحول، وهما (2) باقيان على تلك الصفة، احتسب من الزكاة، وان تغيرا أو أحدهما، يعيد المعطى الزكاة. وقال سلار: وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق. واعتبر شيخنا دام ظله، الروايات، وعدل عن التأويل (3). على انه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة، بل المشاحة في انه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر. وانما قال: (الاشهر انه لا يجوز) لان رواية أبي سعيد مرسلة (4) وهو ضعيف، وكذا رواية معوية بن عمار (5) ورواية حماد بن عثمان (6) أحد رجالهما مجهول. " قال دام ظله ": اما الاصناف، فثمانية، الفقراء، والمساكين، وقد اختلف في ايهما اسوء حالا، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 49 حديث 12 من أبواب المستحقين للزكاة. (2) يعني المالك والفقير. (3) أي التأويل الذي نقلناه عن الشيخين من قولنا: فحمله الشيخان وابنا بابويه الخ. (4) فان صدر سندها هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن بعض اصحابنا، عن أبي سعيد المكاري الخ. (5) و (6) سند الاولى كما في التهذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن - ________________________________________