وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 253 ] [ والضابط، من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو كان سبعمائة درهم. ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين درهما، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته. ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الاخذ غير مستحق ارتجعت، فان تعذر فلا ضمان على الدافع. والعاملون، وهم جباة الصدقة. والمؤلفة، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام في الصدقة وان كان كفارا. وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق. والغارمون، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية. ] اقول: اختلف اهل التفسير والفقهاء واهل اللغة، في الفقير والمسكين، ايهما اسوء حالا؟ ويعرف ذلك من مواضعه. فاما الشيخ فقد ذهب في الجمل والمبسوط والخلاف (إلى ظ) ان المسكين هو الذي له بلغة من العيش، والفقير هو الذي لا شئ له، وقال في النهاية: بعكس ذلك. ________________________________________ ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وسند الثانية هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان. راجع الوسائل باب 49 حديث 9 - 11 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________