وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 254 ] [ ولو جهل الامران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو اشبه. ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا. وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالجهاد والحج، وبناء القناطر. وقيل: يختص بالجهاد. ] وجمع بينهما الفاضل الراوندي، بان كل واحد منهما إذا ذكر مفردا، يدخل تحته الآخر، ويريد انه يستعمل في المعنيين. وقال سلار: الفقير اعم من المسكين، لان الفقير هو المحتاج الذي لا يسأل، والمسكين، هو المحتاج السائل. وإذا تقرر هذا، فالحق انه لا فائدة هنا في تحقيقهما، لان الشرط فيهما ان لا يملكا مؤونة السنة، فالمعتبر عدم المؤونة، الذي هو القدر المشترك، ولهذا الاعتبار عدهما بعض صنفا. " قال دام ظله ": ولو جهل الامران، قيل: يمنع، وقيل لا، وهو اشبه. القول الاول للشيخ في النهاية، والقول الثاني يدل عليه اطلاق الجواز في المبسوط، وقد صرح بذلك المتأخر، فقال في باب قضاء الدين (1): ومتى لم يعلم في ماذا انفقه يقضي من سهم الغارمين. وهو قوى تنزيلا لفعل المسلم، على المشروع والصحة. " قال دام ظله ": وقيل يختص بالجهاد. ________________________________________ (1) ولكن عبارة السرائر (في باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت) هكذا: ومتى كان المدين معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه بل ينبغي له ان يرفق به ويجب عليه ان ينظره إلى ان يوسع الله عليه أو يبلغ خبره إلى الامام عليه السلام فيقضى دينه عنه من سهم الغارمين إذا كان قد استدانه وانفقه في طاعة أو مباح وكذلك إذا لم يعلم في أي شئ انفقه (انتهى). ________________________________________