[ 255 ] [ وابن السبيل، وهو المنقطع به، وان (لو خ) كان غنيا في بلده، والضيف، ولو كان سفرهما معصية منعا. وأما الاوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة: (الاول) الايمان: فلا يعطى منها (منهم خ ل) كافر ولا مسلم غير محق. وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة. ويعطى الاطفال (اطفال خ) المؤمنين (1)، ولو اعطى مخالف فريضة ثم استبصر، أعاد. ] القائل بهذا هو الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار. وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح: يدخل فيه معونة الحاج والزوار، وقضاء الدين عن الحي والميت، وجميع سبل الخير، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما. وقال أبو الصلاح: هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما (وما خ) يحتاجون إليه. والاظهر اختيار الخلاف والمبسوط، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله. في أوصاف المستحقين " قال دام ظله ": وفي صرفها إلى المستضعف، مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة. اقول: وردت رواية في جواز صرف الفطرة، إلى غير اهل الحق، ممن لا يعرف ________________________________________ (1) ويجوز ان يعطى اطفال المؤمنين - خ. ________________________________________