[ 256 ] [ (الثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم، وهو احوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر. (الثالث) ان لا يكون ممن تجب نفقته كالابوين وان علوا، والاولاد وان سفلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الاقارب. ] بنصب (1)، وهي ما رواها حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان جدي صلى الله عليه وآله (وسلم) يعطى فطرته الضعفاء (الضعفة خ) ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لاهلها، الا ان لا تجدهم، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام، عليه السلام، (اعلم خ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (2). وافتى عليها الشيخ في النهاية، وقال: يجوز مع التقية. والرواية ضعيفة، في طريقها ابن فضال، فلا عمل عليها. والذي يعتمد عليه، ان يعتبر الايمان، وهو مذهب الشيخ في الجمل، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ. فاما زكاة الاموال، فلا وجه للتردد (3) للاتفاق على اعتبار الايمان فيها. " قال دام ظله ": العدالة، وقد اعتبرها قوم، وهو احوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر. اعتبر الشيخ واتباعه العدالة، والمفيد والمرتضى، اقتصرا على الايمان، وكذا ________________________________________ (1) في بعض النسخ: ممن لا ينصب. (2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. (3) فكأنه اعتراض على المصنف ره بان الرواية موردها الفطرة فللتردد فيها وجه، واما زكاة المال فلا وجه للتردد فيها لعدم الجواز بلا خلاف. ________________________________________