[ 257 ] [ (الرابع) ان لا يكون هاشميا، فان زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز ان يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم. والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره. ] سلار، وهو مذهب ابني بابويه، ومتقدمي الاصحاب، والاول احوط في براءة - الذمة. " قال دام ظله ": الرابع، ألا يكون هاشميا، إلى آخره. اقول: لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، مع تمكنهم من الاخماس، إذا كانت من غير قبيلتهم (قبيلهم خ) وتحل لهم مع الاضطرار الشديد، بقدر سد الرمق اجماعا. وهل تحل مع عدم تمكنهم من الاخماس، وعدم الاضطرار؟ الاشبه لا، الا مع الاضطرار، وهو اختيار الشيخ في النهاية قال، ومرخص لهم عند الاضطرار (1) ما يستغنون به على احوالهم، وكذا المفيد قيده بالاضطرار. ويدل على ذلك، ما رواه حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) انه قال: لو كان العدل، ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي إلى صدقة، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا، حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم، الا ان لا يجد شيئا، ويكون ممن له الميتة (2). وعليها مذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار. ويؤيده، ان نقول: الزكاة على بنى هاشم حرام، وكل حرام لا يجوز تناوله، الا ________________________________________ (1) في نسخة بقدر ما يستغنون، وفي اخرى، (يتسعون) بدل (يستغنون). (2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة. ________________________________________