[ 319 ] [ وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث. وأما أحكامه فمسائل: (الاولى) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فان شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الاتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء. ] اعتكف يومين آخرين، وجب الثالث. قال الشيخ في النهاية: فان مضى على المعتكف يومان، وجب الثالث، الا مع الشرط. والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط، فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف، وان اقام يومين ولم يكن اشترط، فليس له ان يخرج، ويفسخ اعتكافه (1) حتى يمضي ثلاثة أيام (2). وقال المتأخر: لا يجب، لعدم الدليل، والاصل براءة الذمة والاول اظهر بين الاصحاب. وفي موضع من النهاية: لو اعتكف بعد الثلاث يومين آخرين، وجب الثالث، وقبلهما بالخيار. وأما قوله دام ظله: (لا يجب بالشروع) ففيه خلاف، فان الشيخ ذهب في المبسوط، إلى انه يلزم بالشروع، ولا يجوز الرجوع الا مع الشرط، الا إذا مضى يومان. وقال في النهاية: يجوز الرجوع مع عدم الشرط، الا بعد مضى يومين، الا مع ________________________________________ (1) يعني ان يفسخ ويخرج - ئل. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الاعتكاف. ________________________________________