وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 221 ) وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الله ) (1). ثالثاً : ولاية اجراء الحدود والتعزيرات . وتثبت لقاعدة : ( عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله ) ، لرواية حفص بن غياث عند سؤال الامام الصادق (ع) : من يقيم الحدود : السلطان أو القاضي ؟ فقال (ع) : ( اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ) (2). رابعاً : ولاية التصرف باموال اليتامى . للنص القرآني المجيد : ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ) (3) ، اولاً . ولأن الصغير ممنوع من التصرف في ماله ، ثانياً . وللروايات المتعددة المحمولة على جواز التصرف بأموال اليتامى ، ثالثاً. خامساً : ولاية التصرف بأموال المجانين والسفهاء ، لقوله تعالى : ( ولاتؤتوا السفهاء اموالكم ) (4) ، ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم ) (5). وهناك ولايات اخرى كولاية التصرف بأموال الغيب وولاية انكحة الصغار والمجانين والسفهاء ، وولاية التصرف بأموال الامام من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، وما ثبت مباشرة الامام له من امور الرعية كطلاق المفقود زوجها بعد الفحص والتبين ، وبيع ____________ (1) من لايحضره الفقيه ج 3 ص 5. (2) التهذيب ج 6 ص 314. (3) الانعام : 152. (4) النساء : 5. (5) النساء : 6.