وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 261 ) والاختلاف هنا بين النظامين ، هو ان النظام القضائي الاسلامي يؤمن بأن الحكم على المتهم يجب ان يستند إلى العلم بالاصول والقواعد الشرعية في المرافعات ، اي ابتناء الحكم القضائي على اساس القطع واليقين او الدليل الظني الموصل للحق . اما الاستئناف في النظام القضائي الغربي ، فهو محاولة لمعالجة الخطأ الذي حصل في ابناء الحكم القضائي المستند على ادلة باطلة من الاساس. ثالثاً : اقرار المتهم في الجناية ـ حسب النظرية الاسلامية ـ حجة مقتصرة بالمقر وحده . فلا ينفذ بغير احد غير المقر . ولكن اقرار الجاني لا يخفف من العقوبة الثابتة بحقه ، لان تخفيف العقوبة هو سلب حق من حقوق الضحية . ولا يقبل الانكار بعد الاقرار الا في حالة الجناية الموجبة للرجم ، حيث يسقط الحد . و" الاصل في شرعية الاقرار بعد الاجماع من المسلمين او الضرورة ، السنة المقطوع بها " (1) ، لقوله (ص) : ( اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] ) (2) . وهو لاشك مصداق للنص الحكيم : ( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرارنا ) (3). رابعاً : بعد ثبوت الجناية ، ينفذ حكم الله ـ حسب النظرية الاسلامية ـ مباشرة ودون تأخير . ولا تؤمن الشريعة الاسلامية بفكرة ( تعليق الحكم ) او مجرد ( عقوبة الاشراف على سلوك الجاني لاحقاً ) ، لان في ذلك تضييعاً ____________ (1) الجواهر ج 35 ص 3. (2) الوسائل ج 16 ص 133. (3) آل عمران : 81.