وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المتأمل أن تشبيه هذه المسألة في الوصية بعيد جدا إذ الموصي يعلم قطعا أن الميت لا يملك شيئا فأما قول المصنف كما لو باعه شاة وكلبا بدينار أو اشترى منه شقصا بمائة درهم ورطل خمر مع العلم بالحال فهو موافق للقواعد ويكون البيع باطلا كما مر آنفا واختاره الموفق والشارح وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو متجه ومن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح البيع لأن جملة الثمن معلومة كما لو كان لواحد وقسط الثمن على قدر قيمة العبدين فيأخذ كل ما يقابل عبده أو باع عبديه لاثنين لا إن باع العبدين مشاعين بل بيع لكل واحد منهما عبد بثمن واحد صح البيع وقسط الثمن على قيمة العبدين ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده أو اشترى عبدين من اثنين أو من وكيلهما بثمن واحد صح العقد وقسط الثمن على قيمتهما أي العبدين ليعلم ثمن كل منهما ويأخذ كل ما قابل عبده ومثله لو كان لاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما لرجلين بثمن واحد فيصح البيع ويقسط الثمن فلو بيعا أي العبدان بمائة مثلا ثم قوم أحدهما أي العبدين بعشرين و قوم الآخر بأربعين فلرب العبد الذي قوم بعشرين ثلث المائة لأن نسبة العشرين إلى الستين التي هي قيمة العبدين ثلث وللآخر أي الذي قوم عبده بأربعين ثلثاها أي المائة كما ذكر