وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكبيع فيما تقدم إجارة لأنها بيع المنافع فلو أجره داره ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة صحت وقسطت الأجرة على الدارين وكذا باقي الصور قال الموفق والشارح وغيرهما الحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع إلا أن الظاهر فيها الصحة أي ولو لم نصحح البيع لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها وإن جمع في عقد بين بيع وإجارة بأن باعه عبده وأجره داره بعوض واحد صحا أو جمع بين بيع وصرف بأن باعه عبده وصارفه دينارا بمائة درهم مثلا صحا بخلاف ما لو باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما أو جمع بين بيع وخلع بأن قالت ابتعت منك عبدك واختلعت نفسي بعشرين دينارا صحا أو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد صحا لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه وقسط العوض عليهما يصرف عوض كل منهما تفصيلا و إن جمع بين بيع وكتابة بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة لكل شهر عشرة مثلا بطل البيع لأنه باع ما له لما له أشبه ما لو باعه قبل الكتابة وصحت الكتابة بقسطها لعدم المانع ومتى اعتبر قبض في المجلس لأحدهما أي العقدين المجموع بينهما كالصرف فيما إذا باع عبدا وحلي ذهب بدراهم صفقة وافترقا قبل التقابض بطل العقد في الحلي بقسطه من الدراهم ولو لم يبطل العقد الآخر الذي لا يعتبر فيه القبض بتأخره أي القبض لأنه ليس شرطا فيه كما لو انفرد فيأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن فرع لو اشتبه عبده بعبد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل قرعة قدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال للقاضي في خلافه