ويتجه هذا أي امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين في حق من يريد الصلاة مع إمامه أي إمام الجامع الذي سبق نداؤه وأما إذا أراد الصلاة مع من في الجامع المتأخر نداؤه فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامها وهو متجه ويصح البيع الضمني بعد نداء الجمعة الثاني في اعتق عبدك عني وعلي ثمنه لتشوف الشارع إلى العتق و يصح البيع لحاجة كمضطر لطعام أو شراب يباع فله شراؤه لحاجته وكعريان وجد سترة وكمحدث وجد ماء فله شراء ذلك وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر تجهيزه حتى تصلى وكوجود أبيه ونحوه كأمه وأخيه يباع مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به ويتجه أو يبيعه لغيره ولا يمكنه استخلاصه ممن يشتريه بطيب نفسه وهو متجه