كإن اشتريتك فأنت حر كما لو باشر عتقه أو اعتراف بحريته قبل شرائه لأنه استنقاذ لا شراء حقيقة لاعترافه بحريته أو تبايعا على أن لا خيار كقول بائع بعتك على أن لا خيار بيننا فيقول مشتر قبلت ولم يزد على ذلك فلا خيار لهم أو أسقطا الخيار بعد البيع وكبيع في ثبوت خيار مجلس فيه صلح بمعنى بيع بأن أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض و كبيع قسمة بمعنى بيع وهي قسمة التراضي و كبيع هبة بمعناه وهي التي فيها عوض معلوم فيثبت فيها خيار المجلس كالبيع و كبيع إجارة على عين كدار وحيوان أو على نفع في الذمة كخياطة ثوب ونحوه لأنه نوع من البيع وكذا ما أي عقد قبضه أي العوض فيه شرط لصحته أي لدوامها كصرف وسلم و بيع ربوي من مكيل أو موزون بربوي كبيع بر ببر مثله أو شعير فيثبت فيها خيار المجلس لعموم الخبر ولأن موضعه النظر في الحظ وهو موجود هنا ولا يثبت خيار مجلس في حوالة لاستقلال أحد المتعاقدين بها و لا في وقف وإقالة وأخذ بشفعة ونكاح وإبراء وعتق وضمان وتلزم هذه المذكورات جميعها في الحال ولا خيار أيضا في قرض ورهن وهبة بعد قبض ولا خيار في مساقاة ومزارعة وجعالة ووكالة وشركة ومضاربة وعارية الوديعة وسبق بل هي عقود جائزة لكل من المتعاقدين فسخها متى شاء كما هو شأن العقود الجائزة ويبقى خيار مجلس حيث ثبت ولو أقاما أي المتعاقدان سنة إلى أن يتفرقا للخبر بما يعده الناس تفرقا عرفا لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه فدل أنه أراد