وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز بأبدانهما اختيارا فإن حجز بينهما بنحو حائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل عقد وخيارهما باق ولو طالت المدة أو قاما كرها لعدم التفرق ولو كان تفرقهما بهرب أحدهما أي المتعاقدين من صاحبه فيبطل الخيار قال في الرعاية وإن مشى أحدهما أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر و لا يبطل خيارهما إن تفرقا مع إكراه لهم أو لأحدهما على التفرق بل يبقى الخيار إلى زوال الإكراه أو تفرقا بحدوث فزع من مخوف كسبع أو ظالم خشياه فهربا منه أو تفرقا مع إلجاء كتفرق بسيل أو نار ونحوهما أو تفرقا مع حمل لهما أو لأحدهما من مجلس العقد أو فرقتهما ريح لأن فعل المكره والملجأ كعدمه إلا إن تفرقا من مجلس زال فيه ذلك الإكراه أو الإلجاء فإن أكره أحدهما بقي خياره إلى زوال الإكراه والتفرق من مجلس زال فيه الإكراه فقط أي دون خيار صاحبه وإن أسقطاه أي الخيار بعد عقد قبل تفرقهما سقط لأنه حق ثبت للمسقط بعقد المبيع فسقط بإسقاطه كالشفعة كقول كل منهما اخترت إمضاء العقد أو اخترت التزامه أو اخترت إبطال الخيار ونحوه مما يدل على الإسقاط لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع أي لزم متفق عليه والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد فلو قال بائع بعتك على أن لا خيار بيننا فقال المشتري قبلت ولم يزد على ذلك فلا خيار لهما وإن أسقطه أي الخيار أحدهما أي المتبايعان بقي خيار