وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 74 @ والسلام ولني أحدهما فقال له هو لك بغير شيء فقال أما بغير شيء فلا } . قال رحمه الله ( وشرطهما كون الثمن الأول مثليا ) ; لأنه إذا لم يكن مثليا لم يعرف قدره فلا تتحقق التولية ولا المرابحة فلا يجوز إلا إذا باعه بذلك البدل ممن يملكه أو به وبزيادة ربح معلوم فحينئذ يجوز لانتفاء الجهالة ولو باعه به وبعشر قيمته أو ثمنه لا يجوز ; لأنه باعه بذلك وببعض قيمة ذلك البدل وهو مجهول فلا يجوز ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشره إن كان المشتري يعلم جملة الثمن صح وإن لم يكن عالما به فإن علم في المجلس جاز وله الخيار وإلا فسد كما لو باع الثوب برقمه ومن شرطهما أن لا يكون صرفا حتى لو باع دنانير بدراهم لا تجوز فيه المرابحة ولا التولية لأنهما في الذمة فلا يتصور فيه المرابحة والتولية والمقبوض غير ما وجب بالعقد . قال رحمه الله ( وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم ) ; لأن العرف جرى بإلحاق هذه الأشياء برأس المال وهو المعتبر , ولهذا لا يعد ذلك خيانة إذا تبين له والأصل فيه أن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به فهذا هو الأصل وما ذكرنا بهذه الصفة ; لأن الصبغ والفتل والقصارة والطراز يزيد في العين والحمل والسوق يزيدان في القيمة ; لأنها تختلف باختلاف الأماكن وعلى هذا له أن يضيف إليه أجرة الغسل والخياطة ونفقة تجصيص الدار وطي البئر وكري الأنهار والقناة والمسناة والكراب وكسح الكروم وسقيها والزرع وغرس الأشجار فإن فعل شيئا من ذلك بيده لا يضمه , وذكر في المحيط أنه يضم طعام المبيع وكسوته وكراءه وأجرة السمسار إن كانت مشروطة في العقد وإلا فأكثرهم