وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 79 @ نظرا لجانب عدم المالية في الأجل حقيقة أو نقول تعذر الرد بالهلاك فبطل خياره كسائر الخيارات من خيار الشرط أو الرؤية قال رحمه الله ( وكذا التولية ) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخيار ما دام المبيع قائما وبعد الهلاك أو الاستهلاك لا خيار له بل يلزمه جميع الثمن لما ذكرنا وعن أبي يوسف أنه يرد قيمة الهالك ويسترد كل الثمن كما قال فيما إذا استوفى عشرة زيوفا مكان عشرة جياد وعلم بعد الإنفاق يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد , وقال الفقيه أبو جعفر المختار للفتوى أن يقوم المبيع بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع عليه بفضل ما بينهما للتعارف وهذا إذا كان الأجل مشروطا في العقد وإن لم يكن مشروطا فيه ولكنه معناه متعارف بينهم أن يؤخذ منه في كل جمعة قدر معلوم قيل : لا بد من بيانه ; لأن المعتاد كالمشروط والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان ; لأن الثمن حال , وإنما سامحه البائع واستوفى منه الثمن منجما وقد قالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده على بائعه بحكم الغبن , وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن قال للمشتري : قيمة متاعي كذا أو قال متاعي يساوي كذا فاشترى بناء على ذلك وظهر بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل ذلك فليس له الرد , وقال بعضهم لا يرد به كيفما كان والصحيح أن يفتى بالرد إن غره وإلا فلا . قال رحمه الله ( ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع ) لجهالة الثمن جهالة تفضي إلى المنازعة , قال رحمه الله ( ولو علم في المجلس خير ) ; لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر ; لأن ساعات المجلس كساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر فصار التأخير إلى آخر المجلس عفوا كتأخير القبول إلى آخر المجلس يرتبط بالإيجاب وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم الحاصل في آخر المجلس كالعلم الحاصل في أوله فيصح على تقدير الابتداء , وأما بعد الافتراق فإصلاح لا ابتداء لتقرر الفساد بالافتراق وهذا فساد لا يحتمل الإصلاح ونظيره بيع الشيء برقمه فإن البيع فيه فاسد فإن أعلمه البائع في المجلس صح وإلا فلا , وإنما يخير لخلل في رضاه ; لأن الرضا بالشيء لا يتم قبل العلم به . ( فصل ) . قال رحمه الله ( صح بيع العقار قبل قبضه ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف , وقال محمد لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه } رواه أحمد ولأنه لا يقدر على