وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 96 @ . وجه ولا يعتبر احتمال التفاضل كما في البر بالبر وقال أبو بكر محمد بن الفضل : إنما يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا مكبوسين وإن كانا غير مكبوسين أو أحدهما لا يجوز وإن باع الدقيق بالدقيق موازنة ففيه روايتان ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلا ولا متساويا عند أبي حنيفة وقال : لا يجوز كيفما كان ; لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسم والمقصود ألا ترى أن أحدهما يصلح لما لا يصلح له الآخر وهو آية الاختلاف غير أنه لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة ; لأن القدر يجمعهما ولأبي حنيفة أنهما جنس واحد من وجه ; لأنهما من أجزاء الحنطة ولهذا لا يجوز أن يباعا بالحنطة لاتحاد الجنس وعدم المسوي وكذا لا يجوز بيع أصل أحدهما بأصل الآخر وهو المقلية بغير المقلية لما ذكرنا وكذا الجزءان لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذ الجزء لا يخالف الكل وبفوات بعض المقاصد لا يخرج من أن يكون جنسا له كأصل أحدهما مع أصل الآخر أو معهما على ما بينا وكالبر العلك مع المسوس حتى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا متساويا ومجرد اختلاف الاسم لا يدل على اختلاف الجنس . ألا ترى أن بعض الإنسان يختص باسم كالشاب والشيخ والطفل ونحوه مع اتحاد الجنس وبيع المقلية بالمقلية والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الجنس , قال رحمه الله ( والزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم ) أي لا يجوز البيع حتى يكون الدهن الخالص أكثر مما في الآخر ليكون قدره بمثله والزائد بالثجير لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فيثبت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة فلو لم يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا عوض يقابله فيحرم ولو لم يعلم أن الخالص أكثر لا يجوز خلافا لزفر هو يقول : إن الأصل هو الجواز والفساد طارئ عند وجود الفضل الخالي عن العوض فلا يفسد ما لم يعلم ذلك قلنا : المتوهم في الربا كالمتحقق ألا ترى إلى ما يروى عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر } رواه مسلم والنسائي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن الربا والربية وهي شبهة الربا } وقال ابن مسعود : كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم ولا يقال : إن السمسم مكيل والدهن موزون فكيف يحرم التفاضل بينهما ; لأنا نقول : المقصود منه دهنه وهو موزون والحرمة باعتباره فإن قيل على هذا ينبغي أن يجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا كيلا على وجه الاعتبار بأن يصرف كل جنس إلى خلاف جنسه قلنا ذلك يتأتى في المنفصل خلقة دون المتصل وكذا . بيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه وكل شيء لثقله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر وإن لم يكن لثقله قيمة كتراب الذهب إذا بيع بالذهب أو تراب الفضة إذا بيع بالفضة لا يشترط أن يكون الذهب أو الفضة أكثر مما في التراب ; لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء حتى لو جعل فسد لربا الفضل قال رحمه الله ( ويستقرض الخبز