وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 98 @ . عليه والدار اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط ويشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف والعلو من أجزائه وتوابعه فيدخل فيه من غير ذكر والمنزل بين الدار والبيت ; لأنه اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ يسكنه الرجل بأهله مع ضرب قصور فيه فإنه ليس فيه إصطبل فكان له شبه بهما فلشبهه بالدار يدخل تبعا عند ذكر التوابع ولشبهه بالبيت لا يدخل من غير ذكر توفيرا على الشبهين حظهما وذكر في الكافي أن هذا الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار ; لأن كل منزل يسمى خانة سواء كان كبيرا أو صغيرا فكأنه يقول : يتناول العلو والسفل والأحكام في مثل هذا تبنى على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله وإنما يدخل الكنيف ; لأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط والكنيف منه فيدخل بذكر الدار من غير إفراده بالذكر كالعلو ولو كان خارج الدار مبنيا على الظلة يدخل ; لأنه يعد من الدار عادة ويدخل بئر الماء والأشجار في صحنها والبستان فيها لما ذكرنا وإن كان البستان خارج الدار إن كان أكبر منها أو مثلها لا يدخل إلا بشرط ; لأنه خارج عن حدودها وإن كان أصغر منها يدخل ; لأنه يعد من الدار عرفا فصار تبعا لها . قال رحمه الله ( لا الظلة إلا بكل حق ) أي لا تدخل الظلة في بيع الدار إذا قال بكل حق أو نحو ذلك مما ذكرنا وهذا عند أبي حنيفة وعندهما تدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا إذا كان مفتحها في الدار ; لأنها من توابع الدار كالعلو والكنيف ولأبي حنيفة أنها خارجة عن الحدود مبنية على هواء الطريق فصارت كالطريق ولأنها تابعة للدار من حيث إن قرار أحد طرفيها عليها وليست بتابعة لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على شيء آخر فصارت تابعة من وجه دون وجه فتدخل أن ذكر الحقوق ونحوه وإلا فلا عملا بالشبهين . قال رحمه الله ( ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة ) أي لا تدخل هذه الأشياء في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق أو نحوه