وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 99 @ . بخلاف الإجارة حيث تدخل فيها من غير شرط ; لأن هذه الأشياء تابعة من وجه من حيث إنها تقصد للانتفاع بالمبيع دون عينها أصل من وجه من حيث إنه يتصور وجودها بدون المبيع فكانت تابعة للمبيع من وجه دون وجه فلا تدخل في البيع إلا بذكر الحقوق والمرافق وهذا ; لأنه قد يشتري للبيع فلا يلزم الشراء للانتفاع به وقد يشتري الطريق بعدما اشترى المبيع بخلاف الإجارة ; لأنها تعقد للانتفاع لا غير ولهذا لا تجوز الإجارة فيما لا يمكن الانتفاع به ولو بطل الانتفاع بعد عقد الإجارة تبطل الإجارة وكذا لو استثنى هذه الأشياء عن عقد الإجارة تبطل إذ لا يمكن الانتفاع بالعين المستأجرة إلا بهذه الأشياء فوجب دخولها فيها تصحيحا لها ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز فتعين الدخول فيها ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه وقدر الحمام يدخل ; لأنه مركب بالبناء ولو اشترى رحى يدخل الحجر الأسفل ; لأنه مركب بالبناء وكذا الأعلى استحسانا والآلات الملصقة بالبيت ; لأن الرحا اسم لبيت فيه حجر دوار والحجر الأعلى هو الدوار . باب الاستحقاق قال رحمه الله ( البينة حجة متعدية لا الإقرار ) ; لأن البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة والإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه رحمه الله ( والتناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق ) ; لأن القاضي .