وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 105 @ . وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحوق الضرر عن نفسه بخلاف الفضولي في النكاح ; لأنه معبر محض فلا ترجع الحقوق إليه وكذا لا يشترط في النكاح بقاء العاقد الفضولي عند الإجازة حتى لو أجازه بعدما هلك العاقد جاز وهذا الذي ذكرنا من أن الثمن يكون للمالك فيما إذا كان دينا وإن كان عرضا معينا كان الثمن العرض للفضولي ملكا له وإجازة المالك إجازة نقد لا إجازة عقد ; لأنه لما كان العرض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون مالكا له وبإجازة المالك لا ينتقل إليه بل تأثير إجازته في النقد لا في العقد , ثم يجب على الفضولي مثل المبيع إن كان مثليا وإلا فقيمته ; لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينه بمال الغير واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا ألا ترى أن الرجل لو تزوج امرأة على عبد الغير صح وتجب قيمته عليه ; لأن النكاح على العبد مشروع فينفذ ومن ضرورته يصير قرضا فكذا هنا واعتبار جانب الشراء أولى من اعتبار جانب البيع ; لأنه يوافق الأصل لنفاذ تصرف العاقل عليه واعتبار جانب البيع يقتضي التوقف على غيره وهو خلاف الأصل ولا يقال لو كان شراء لما ملكه