وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 131 @ أخذ من أرض العشر . قال رحمه الله ( ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع , والقسمة , والإجارة , والإجازة , والرجعة , والصلح عن مال , والإبراء عن الدين وعزل الوكيل , والاعتكاف , والمزارعة , والمعاملة , والإقرار , والوقف , والتحكيم ) , والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لما روي أنه عليه السلام { نهى عن بيع وشرط } وما كان مبادلة مال بغير مال , أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة ; لأن الشروط الفاسدة من باب الربا , وهو يختص بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات ; لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض , وهو الربا بعينه ولا يتصور ذلك في المعاوضات غير المالية كالنكاح والطلاق على مال والخلع ونحو ذلك ولا في التبرعات فيبطل الشرط ويصح تصرفه فيه . ألا ترى أنه عليه السلام { أجاز العمرى وأبطل الشرط } وأصل آخر أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات ; لأنه من باب القمار وأنه منهي عنه وما هو من باب الإسقاط المحض الذي يحلف به يجوز تعليقه مطلقا وذلك مثل الطلاق والعتاق وما هو من باب الإطلاقات والولايات يجوز تعليقه بالشرط الملائم , وكذا التحريضات قال عليه السلام { من قتل قتيلا فله سلبه } { وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في غزوة فقال إن قتل زيد فجعفر , وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة } رواه البخاري فإذا عرفنا هذا جئنا إلى ما ذكر في الكتاب فنقول البيع معاوضة مال بمال فيفسد بالشروط الفاسدة لما روينا ولا يجوز تعليقه بالشرط مطلقا إن كان الشرط بكلمة إن بان قال بعت منك إن كان كذا ويبطل البيع به سواء كان الشرط نافعا , أو ضارا إلا في صورة واحدة , وهو أن يقول بعت منك هذا إن رضي فلان به فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام ; لأنه اشتراط الخيار للأجنبي , وهو جائز على ما بيناه من قبل . وإن كان الشرط بكلمة علي , فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد , أو يلائمه , أو فيه أثر , أو جرى التعامل به كما إذا شرط تسليم المبيع , أو الثمن , أو التأجيل , أو الخيار لا يفسد البيع ويجوز الشرط , وكذا إذا اشترى النعل على أن يحذوها البائع , وإن كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا العادة جرت به فإن كان في الشرط منفعة لأهل الاستحقاق فسد البيع , وإلا فلا وقد بيناه من قبل والقسمة والإجارة تمليك أما الإجارة فظاهر ; لأن فيها