وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 20 @ استثناؤها على ما بينا في استثناء البناء بخلاف ما إذا أقر بغصب ألف درهم أو الوديعة حيث يقبل قوله في هذه الأشياء ; لأن الغصب لا يقتضي السلامة ; لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده فلا يقتضي السلامة فيقبل قوله إلا أنه في الزيوف والنبهرجة يقبل قوله مطلقا مفصولا وموصولا ; لأنهما نوع من الدراهم وفيه يقبل مفصولا ; ولأن الاختلاف إذا وقع في المقبوض كان القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا وفي الستوقة لا يصدق إلا موصولا ; لأنها ليست من جنس الدراهم وإنما يتناولها الاسم مجازا فكان من باب التغيير فلا يصح مفصولا وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إن وصل ; لأن القرض يتم بالقبض فأشبه الغصب والوديعة والظاهر هو الأول ; لأنه يجب بالتعامل فأشبه ما يجب بالبيع وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا قال غصبت ألفا ثم قال هي زيوف لم يصدق إذا فصل كما في القرض ; لأن كلا منهما مضمون عليه بالقبض , ولو قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم يذكر السبب قيل يصدق إجماعا إذا وصل ; لأنه لم يصرح بالعقد , واستحقاق الجودة به وقيل هو على الخلاف ; لأن مطلق الوجوب يحمل على أنه وجب عليه بسبب موضوع له وهو التجارة فيكون على الخلاف قال رحمه الله ( ولو قال إلا أنه ينقص كذا متصلا صدق وإلا فلا ) ; لأنه استثنى القدر فيكون تغييرا فيصح موصولا لا مفصولا على ما بينا غير مرة , ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس أو بسبب دفع السعال فعن أبي يوسف أنه يصح إذا وصله به وعليه الفتوى ; لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بكلام كثير ويذكر الاستثناء في آخره ولا يمكنه أن يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فلو لم يجعل عذرا يكون عليهم حرج وعليه الفتوى . قال رحمه الله ( ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق ) ; لأن الغصب لا يختص بالتسليم كالوديعة على ما بيناه قال رحمه الله ( وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت , وقال : أخذتها غصبا فهو ضامن ) ; لأنه