وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 22 @ باليد لهما مقصودا فلا يظهر في حق الاستحقاق على المقر بخلاف الوديعة والقرض ; لأن اليد فيهما مقصودة فيكون الإقرار بهما إقرارا لهما باليد ; ولأن المقر في الإجارة والإعارة أقر بيد ثابتة من جهته فيكون القول قوله في كيفيتها ولم يقر بذلك في مسألة الوديعة والقرض فإنه قال كان وديعة , وقد يكون من غير صنعه بأن يهب فيه الهواء ويلقيه في داره حتى لو قال : أودعتها كان على هذا الخلاف وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في الوديعة ونحوها وعدم ذكر الأخذ في الإجارة ونحوها خلافا لما توهمه علي القمي فإنه جعل مدار الفرق ذلك , وهذا لا يستقيم ; لأنه ذكر الأخذ في الطرف الآخر أيضا في الإقرار وذكر في النهاية إنما الاختلاف بينهم إذا لم تكن الدابة معروفة للمقر , ولو كانت معروفة له كان القول قوله بالإجماع وعزاه إلى الأسرار ولو قال هذا الثوب خاطه لي بنصف درهم فلان ثم قبضته منه وقال فلان : الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح والوجه ما بيناه خلافا لما توهمه بعضهم فإنهم قالوا القول قول المقر بالإجماع وليس بشيء , ولو قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه وأنكر المقر له كان القول قوله فله أن يأخذها منه , وهذا أظهر ; لأن القابض قد أقر بأنه ملكه وأنه أخذه منه اقتضاء لحقه وهو مضمون عليه إذ الديون تقضى بأمثالها فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليه ما يبرئه من الضمان وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره فكان القول قوله بخلاف دعوى الإجارة وأشباهها ; لأنه لم يقر فيها بالملك ولا باليد له مقصودا ولا وجد ما يدل منه على الإقرار بوجوب ضمان المقبوض فوضح الفرق ; ولأنا لو أخذنا الناس في الإعارة والإجارة بإقرارهم لامتنعوا منهما وكان عليهم حرج بين والحاجة ماسة إليهما فلا يؤاخذون به استحسانا دفعا للحرج , ولو قال إن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم , وذلك كله في يد المقر , وقال المقر له الملك ملكي وفعلت ذلك لنفسي , وقال المقر لا بل استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر كان القول للمقر ; لأنه لم يقر له باليد لا صريحا ولا اقتضاء وإنما أقر