وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 36 @ وإنما له أن يتملك إن شاء وذلك مجرد خيار فلا يجوز أخذ العوض عنه كخيار المخيرة وخيار الشرط والرؤية وخيار العيب وكالكفالة بالنفس . ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما إذا صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية ; لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا فيصار إلى موجبه الأصلي بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا ويسقط القصاص ; لأن إقدامه على الصلح يتضمن الإبراء عنه , وكذا الخيارات التي ذكرناها والشفعة تسقط لما ذكرنا واختلفوا في سقوط الكفالة به قيل : تسقط لما ذكرنا وقيل لا تسقط ; لأن الكفالة بالنفس وسيلة إلى المال غالبا فأخذت حكمه فلا تسقط ما لم يحصل غرضه بخلاف ما ذكرنا من الخيار والقصاص , وأما الخطأ في النفس فلأن موجبه المال والصلح عن دعواه جائز على ما ذكرنا إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية إذا وقع الصلح على أحد مقادير الدية للربا كما لا يجوز الصلح على أكثر من الدين من جنسه في دعوى الدين بخلاف الصلح عن القود حيث تجوز الزيادة فيه على قدر الدية , وكذا على الأقل , وإن كان أقل من عشرة دراهم ; لأنه لا موجب له في المال , وإنما يجب بالعقد فيتقدر بتقديرهما بخلاف النكاح حيث لا تجوز تسمية ما دون العشرة فيه ; لأنه مقدر به شرعا . , ولو وقع الصلح على غير مقادير الدية جاز كيفما كان لعدم الربا إلا أنه يشترط القبض في المجلس إذا كان ما وقع عليه الصلح دينا في الذمة كي لا يكون افتراقا عن كالئ بكالئ , ولو قضى القاضي بأحد مقادير الدية فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز ; لأن الحق تعين فيه بالقضاء فكان غيره من مقادير الدية كجنس آخر فأمكن الحمل على المعاوضة بخلاف الصلح عليه ابتداء ; لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة قضاء القاضي فكما لا يجوز للقاضي أن يقضي بالزيادة على الدية من جنسه لا يجوز لهما أيضا أن يصطلحا عليها لما يلزم من الربا على ما ذكرنا . , ولو صالح على خمر فسد الصلح ووجبت عليه الدية ; لأن هذا صلح عن مال