وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 44 @ بالشك وفيما نحن فيه لم يبرأ في أوله وآخره معلق بشرط فلا يسقط الدين بالشك , وهذا ; لأن كلمة على محتملة فعلى تقدير أن تكون للشرط لا يبرأ مطلقا , وإنما يبرأ بالأداء وعلى تقدير أن تكون للعوض يبرأ مطلقا فلا يبرأ بالشك والاحتمال ثم هذه المسألة على وجوه : أحدها ما ذكرنا والثاني أن يصرح بالتقييد بأن يقول صالحتك عن الألف على خمسمائة تدفعها إلي غدا , وأنت بريء من الزيادة على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فلا تبرأ من الباقي فيكون الأمر كما قال ; لأنه صرح بما يحتمله اللفظ فلا يزاحمه غيره , والثالث إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائة غدا فحكمه أنه يبرأ مطلقا أدى خمس المائة في الغد أو لم يؤد ; لأن البراءة قد حصلت بالإطلاق أولا فلا تتغير بما يوجب الشك في آخره على ما ذكرنا في الفرق بين هذه المسألة والأولى والرابع أن يقول أد إلي خمسمائة على أنك بريء من باقيه ولم يؤقت للأداء وقتا فحكمه أنه يبرأ مطلقا ; لأنه إبراء مطلق إذ لم يؤقت له وقتا وليس له غرض صحيح ; لأن الأداء واجب عليه في مطلق الزمان فلا يحمل على التقييد ويحمل على المعاوضة وهو لا يصلح عوضا ; لأن العوض اسم لما استفيد بالعقد والأداء واجب قبله فلغا بخلاف المسألة الأولى ; لأن الأداء فيها مقيد بعدم الأداء وهو غرض صحيح على ما بينا فيتقيد به والخامس إذا قال إن أديت إلي خمسمائة أو إذا أديت أو متى أديت فحكمه أنه لا يصح ; لأنه تعليق بالشرط صريحا والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط لما فيها من معنى التمليك ; لأنه يملك ما في ذمته ولهذا يرتد بالرد بخلاف الطلاق والعتاق ; لأنه إسقاط فيجوز تعليقه بالشرط وبخلاف ما تقدم من أنواع هذه المسألة ; لأنه لم يعلقها فيها بصريح الشرط , وإنما أتى بالتقييد فصار كالمضاف إلى وقت بل هو مضاف إلى الوقت فلا ينافي كونه سببا في الحال فلا يكون معلقا بالخطر من كل وجه . قال رحمه الله ( ومن قال لآخر لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ) يعني بعضه ( ففعل صح عليه ) ; لأنه ليس بمكره لتمكنه من إقامة