وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 92 @ فلا يجوز بخلاف الوصية ; لأن المتبرع قد مات والورثة ليسوا بمتبرعين , ولو قال وهبتك هذا الشيء فقبضه الموهوب له من غير قبول صح وملكه لوجود القبض وقوله وقبض في المجلس بلا إذنه أي بلا إذن الواهب وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز إلا بإذنه ; لأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه , وجه الاستحسان أن القبض كالقبول في الهبة , ولهذا لا يملك بها قبله ويغني عن القبول كما بينا والمقصود من الإيجاب إثبات الملك فيكون تسليطا له على القبض دلالة إذ ملكه لا يتصور إلا به فيتقيد ذلك بالمجلس كالقبول ; لأنه بمنزلته على ما بينا بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس ; لأن التصريح يفوق الدلالة فلا تعمل بمقابلته شيئا , ولهذا صح الإذن بعد المجلس لكونه صريحا , وإنما انعقدت بقوله وهبت ; لأنه صريح في الهبة وبقوله نحلت ; لأنه مستعمل فيه قال عليه الصلاة والسلام { أكل أولادك نحلت مثل هذا } وكذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها كنت نحلتك على ما بينا وبقوله أطعمتك هذا الطعام ; لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما تؤكل عينه يراد به التمليك بغير عوض وهو الهبة بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الأرض ; لأن عينها لا تؤكل فيكون المراد به ما يستغل منها فأمكن ذلك بالعارية وبقوله جعلته لك ; لأن اللام للتمليك فصار كأنه قال ملكتك هذا الثوب , ألا ترى أن ذلك لو كان بعوض كان تمليكا فكذا بغير عوض وبقوله أعمرتك لقوله عليه الصلاة والسلام { من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من