@ 117 @ في كل واحد منهما ضرر فوق ضرر الآخر من وجه لا يستفاد من الإذن في أحدهما الإذن في الآخر وإن كان هو أخف ضررا من وجه آخر قال رحمه الله ( وإن عطبت بالإرداف ضمن النصف ) ولا معتبر بالثقل ; لأن الدابة قد يعقرها الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية ولأن الآدمي غير موزون فلا يمكن معرفته بالوزن فتعلق الحكم بالعدد كالجناة في باب الجنايات هذا إذا كانت الدابة بحيث تطيق حمل الاثنين وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في الكافي قالوا هذا إذا كان الرديف يستمسك بنفسه , وأما إذا كان صغيرا لا يستمسك بنفسه يضمن بقدر ثقله , وقال في النهاية , وقوله عطبت بالإرداف تقييده به احترازا عما إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع القيمة ; لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون أشق على الدابة ذكره في النهاية , وقال يضمن جميع القيمة وإن كانت الدابة تطيق حملهما , ثم ذكر في المختصر أنه يضمن نصف القيمة ولم يذكر كم يجب عليه من الأجر قال في النهاية وفي المحيط إنه يجب عليه جميع الأجرة إذا هلكت بعد ما بلغت مقصده ونصف القيمة , ثم للمالك الخيار إن شاء ضمن الرديف وإن شاء الراكب فالراكب لا يرجع بما ضمن والرديف يرجع إن كان مستأجرا وإلا فلا . قال رحمه الله ( وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد ) أي