@ 129 @ قال رحمه الله ( وعليها إصلاح طعام الصبي ) ; لأن خدمة الصبي واجب عليها , وهذا منه عرفا وهو معتبر فيما لا نص فيه وغسل ثيابه منه والطعام والثياب على الوالد وما ذكره محمد رحمه الله من أن الدهن والريحان على الظئر فهو على عادة أهل الكوفة . قال رحمه الله ( فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر ) لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الإرضاع , وهذا إيجار وليس بإرضاع وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة وفي المحيط لو استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز ; لأن للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه , وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة . قال رحمه الله ( ولو دفع غزلا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجز ) ; لأنه في الأولى والثانية جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان , وقد نهي عنه عليه