وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 291 @ يضجعها , ثم يحد الشفرة لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال له لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها } . قال رحمه الله ( وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا ) والنخع هو أن يصل إلى النخاع وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة , وإنما كره ذلك { لنهيه عليه الصلاة والسلام عن نخع الشاة إذا ذبحت } وتفسيره ما ذكرنا , وقيل : أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها وقيل : أن يكسر رقبتها قبل أن تسكن من الاضطراب وكل ذلك مكروه ; لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة ويكره أن يجر ما يريد ذبحه إلى المذبح وأن يسلخ قبل أن يبرد لما ذكرنا وتؤكل في جميع ذلك لأن الكراهية لمعنى زائد وهي زيادة الألم فلا توجب الحرمة وكذا لو ذبحها متوجهة لغير القبلة يكره وتؤكل ; لأن السنة في الذبح أن يستقبل بها القبلة هكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن { النبي صلى الله عليه وسلم استقبل في أضحيته القبلة لما أراد ذبحها } وفي الذبح من القفا زيادة ألم فيكره وتحل إذا بقيت حية حتى تقطع العروق لتحقق الموت بما هو ذكاة , وإن ماتت قبل قطع العروق لا تؤكل لوجود الموت بما ليس بذكاة . قال رحمه الله ( وذبح صيد استأنس وجرح نعم توحش , أو تردى في بئر ) لأن ذكاة الاضطرار لا يصار إليه إلا عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر ولم يتحقق العجز فيما استأنس من الصيد وتحقق فيما توحش من النعم وكذا فيما تردى في بئر ووقع العجز عن ذكاته فجرحه فمات من الجرح وعلم ذلك يؤكل , وإن علم أنه لم يمت من الجرح لا يؤكل , وإن أشكل ذلك أكل لأن الظاهر أن الموت منه وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوتها صار ذكاتها الجرح وفي الكتاب أطلق فيما توحش من النعم وكذا فيما تردى وعن محمد أن الشاة إذا ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن