وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 5 @ المسلمين بخلاف ما إذا صلى بغير شهادة ; لأنه لا يتعذر التحرز عن مثله , ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس موقوفا عليهم , وهو كالمرفوع في مثله من المقادير ; لأن الرأي لا يهتدى إليه فيحمل عليه , وإنما كان أولها أفضل ; لأن فيه مسارعة إلى الخير , ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمة , وأيام النحر ثلاثة أيام , وأيام التشريق أيضا ثلاثة والكل يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر , وتشريق والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية ; لأنها تقع واجبة إن كان غنيا وسنة إن كان فقيرا , وهي واجبة عند البعض وسنة عند البعض والتصدق بالثمن تطوع محض فكانت هي أفضل ; ولأنها تفوت بفوات , وقتها , والتصدق لا يفوت فكانت أفضل ونظيره الطواف للآفاقي أفضل من الصلاة ; لأنه بالرجوع يفوت بخلاف المكي فإن الصلاة في حقه أفضل ; لأنها خير ما وضع , ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر , وكان غنيا وجب عليه أن يتصدق بالقيمة سواء كان اشترى أو لم يشتر ; لأنها واجبة في ذمته فلا يخرج عن العهدة إلا بالأداء كالجمعة تقضى ظهرا , والصوم بعد العجز فدية وإن كان فقيرا فإن كان اشترى الأضحية أو أوجب على نفسه بالنذر وجب عليه أن يتصدق بذلك الذي أوجبه أو اشتراه ; لأنها تعينت بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر فلا يجزئه غيرها إلا إذا كان قدر قيمتها بخلاف الغني ; لأن الأضحية واجبة في ذمته فيجزئه التصدق بالشاة عنه أو بقيمتها , ولا يجب عليه أكثر من ذلك إلا إذا التزم التضحية بالنذر , وعنى به غير الواجب في ذمته فحينئذ يجب عليه أن يتصدق بالمنذور كما بينا في حق الفقير مع الواجب الذي في ذمته , وهي الشاة التي وجبت بسبب اليسار , وكذا إذا أطلق النذر , ولم يرد به الواجب في ذمته يجب عليه غيره معه , وإن أراد به الواجب بسبب الغنى لا يلزمه غيره ; لأن النذر إيجاب والإيجاب ينصرف إلى غير الواجب ظاهرا , ولكن يحتمل الصرف إلى الواجب تأكيدا له , ونظيره النذر بالحج , وعليه حجة الإسلام فإنه يلزمه حجة أخرى إلا إذا عنى به ما هو الواجب عليه . قال رحمه الله ( ويضحي بالجماء ) , وهي التي لا قرن لها ; لأن القرن لا يتعلق به مقصود , وكذا مكسورة القرن بل أولى لما قلنا قال رحمه الله : ( والخصي ) , وعن أبي حنيفة هو أولى ; لأن لحمه أطيب , وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم { ضحى بكبشين أملحين موجوءين } الأملح الذي فيه ملحة , وهو البياض الذي يشقه شعيرات سود , وهي من لون الملح والموجوء المخصي الوجاء هو أن يضرب عروق الخصية بشيء قال رحمه الله : ( والثولاء ) , وهي المجنونة ; لأنه يخل بالمقصود إذا كانت تعتلف بأن كانت سمينة , ولم يمنعها من السوم والرعي , وإن كان يمنعها منه لا يجزئه , والجرباء إن كانت سمينة , ولم يتلف جلدها جاز ; لأنه لا يخل بالمقصود . قال رحمه الله : ( لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ) أي التي لا تمشي إلى المنسك أي المذبح لما روي عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال { أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي } رواه أبو داود والنسائي وجماعة أخر وصححه الترمذي قال رحمه الله : ( ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين أو الألية ) لقول علي رضي الله عنه { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن , وأن لا نضحي بمقابلة , ولا مدابرة ولا شرقاء , ولا خرقاء } رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الترمذي المقابلة قطع من مقدم أذنها والمدابرة قطع من مؤخر أذنها والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طولا والخرقاء أن يكون عرضا , وإن بقي أكثر الأذن جاز , وكذا أكثر الذنب ; لأن للأكثر