وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 7 @ لوجوبها في ذمته , ولا كذلك الفقير ; لأنها لا يجب عليه , وإنما تعينت بالشراء في حقه حتى لو أوجب الفقير أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى أضحية صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب ; لأنه وجب عليه أضحية كاملة بالنية من غير تعيين كالموسر , وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء جاز ذبحها لما ذكرنا أنه ليس بواجب عليه , وعلى هذا الأصل إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى , ولا شيء على الفقير , ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما , وعلى المعسر ذبحهما , وذكر الزعفراني في رجل اشترى شاة للأضحية , وأوجبها أضحية فضلت منه ثم اشترى مثلها , وأوجبها أضحية ثم وجدت الأولى فإن أوجب الثانية إيجابا مستأنفا فعليه أن يضحي بهما . وإن أوجبها بدلا عن الأولى فإن له أن يذبح أيهما شاء ; لأن الإيجاب متحد فاتحد الواجب , وهذا بناء على أصله أن الفقير إذا اشترى شاة بنية الأضحية لا تتعين لها عنده حتى يجعلها بعد ذلك للأضحية بالإيجاب ; لأن الشراء لم يوضع للإيجاب , ولا يحتمل المجاز عنه لعدم الموافقة بينهما في المعنى الخاص ; لأن الشراء موضوع لاستجلاب الملك , والنذر بالأضحية موضوع للإزالة فكان بينهما مضادة , وفي ظاهر الرواية يتعين للأضحية بالشراء ; لأن الشراء من الفقير بنية الأضحية بمنزلة النذر عرفا , وعادة ; لأنا لا نجد في العرف فقيرا اشترى شيئا للأضحية إلا ويضحي بها لا محالة فكان بها ملتزما , ولو أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحت أجزأته استحسانا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ; لأن حالة الذبح ومقدماته ملحق بالذبح فصار كأنه تعيب بالذبح حكما , وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فورها , وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف رحمه الله ; لأنه حصل بمقدمات الذبح . قال رحمه الله : ( والأضحية من الإبل والبقر والغنم ) ; لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرف شرعا بالنص على خلاف القياس فيقتصر عليها , ويجوز بالجاموس ; لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا يجوز التضحية به ; لأن جوازها عرف بالشرع في البقر الأهلي دون الوحشي , والقياس ممتنع , وفي المتولد منهما تعتبر الأم , وكذا في حق الحل تعتبر الأم . قال رحمه الله : ( وجاز الثني من الكل والجذع من الضأن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } رواه البخاري , ومسلم , وأحمد وجماعة , وقال عليه الصلاة والسلام : { يجوز الجذع من الضأن أضحية } رواه أحمد وابن ماجه , وقالوا هذا إذا كان الجذع عظيما بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد , والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء , وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر والثني من الضأن والمعز ابن سنة , ومن البقر ابن سنتين , ومن الإبل ابن خمس سنين , وفي المغرب الجذع من البهائم قبل الثني لا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة , ومن البقر والشاة في السنة الثانية , ومن الخيل في الرابعة , وعن الزهري الجذع من المعز لسنة , ومن الضأن لثمانية أشهر . قال رحمه الله : ( وإن مات أحد السبعة , وقال الورثة : اذبحوا عنه , وعنكم صح , وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم ) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة