وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 32 @ لها في الابتداء فكيف يمكنها أن تؤخر إحدى العدتين , وتشتغل بالأخرى ولو كان هذا مشروعا لأمكنها في الابتداء أن تؤخرها إلى وقت واحد , ولا تعلق له بالأمر بالتربص على أنه فعل لأن معناه الانتظار , وانتظار أشياء في وقت واحد ممكن , وكذا الامتناع عن أشياء ممكن في زمن واحد , ولأن العدة أثر النكاح , وحقيقة النكاح لا تنافي العدة فأثره أولى أن لا ينافيها , والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور , وتحتسب بما تراه من الحيض في خلالها من العدة لحصول المقصود به . قال رحمه الله ( ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت ) لأن الله تعالى أوجبها على المطلقة , والمتوفى عنها زوجها , وهما يتصفان بهما عقيبهما فيكون وقت ابتدائها ضرورة , ولأن السبب نكاح متأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه , والفرقة شرط لوجوبها , وقد تحقق فتجب حينئذ , وجعل صاحب الهداية أن السبب هو الطلاق أو الموت , وهو تجوز لكونه معملا للعلة ولو لم تعلم بالطلاق أو الموت حتى مضت مدة العدة فقد انقضت لأنها أجل فلا يشترط فيه العلم لانقضائه ولو أقر أنه طلقها منذ زمان قالوا فإن كذبته المرأة أو قالت لا أدري تجب العدة من وقت الإقرار , ويجب لها عليه النفقة والسكنى , ولا يحل له أن يتزوج بأختها , ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها , وإن صدقته في الإسناد ذكر في الأصل أن عليها العدة من وقت الطلاق , واختيار مشايخ بلخ أن تجب العدة من وقت الإقرار عقوبة عليه زجرا على كتمانه الطلاق , ولا يجب عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بسقوطه , وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها حتى تنقضي عدتها من وقت الإقرار , وقال السغدي ما ذكره محمد من أن العدة تعتبر من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين , وأما إذا كانا مجتمعين فلا يصدقان لأن الكذب في كلامهما ظاهر . قال رحمه الله ( وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطئها ) أي ابتداء العدة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي أو عقيب عزم الواطئ على ترك الوطء , وذلك بأن يقول تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد العزم , وقال زفر رحمه الله من آخر الوطآت لأنه المؤثر في وجوبها , ولنا أن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام الوطء لعدم إمكان الوقوف عليه فأقيم الداعي إليه مقامه , ولأن الحاجة ماسة إلى معرفة الأحكام في حق غيرهما كنكاح أختها , ولا يمكن بناء الأحكام إلا على