وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 81 @ حتى صححنا إقرار العبد المأذون له كإقراره بالبيع وغيره من المعاوضات , وكذا الغاصب إذا أبق العبد المغصوب عنده وضمنه ثم عاد جاز له أن يبيعه مرابحة على ما ضمن من القيمة , ولا يلزم من ذلك أن يبطل القضاء بالقيمة فيما إذا غصب إبريق ذهب فقضي عليه بالقيمة من الدراهم بعدما انكسر الإبريق ثم افترقا قبل قبض القيمة لأنا نقول الغصب ليس بموضوع لإثبات الملك وإنما يثبت الملك ضرورة أن لا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل فلا يظهر كونه معاوضة فيما عدا ذلك لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها فإذا كان الأصل ضمان معاوضة , وأمكن ذلك في التدبير لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير لكونه قنا عند ذلك , ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك فلهذا يضمن المدبر , ثم للمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه أفسد عليه نصيبه مدبرا , والضمان يتقدر بقيمة المتلف , وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا على ما قالوا , ولا يضمنه قيمة ما ملكه من جهة الساكت لأن ملكه فيه يثبت مستندا , وهو ثابت من وجه دون وجه فلا يظهر في حق التضمين , وإن ظهر في حق الاستسعاء لقيامه مقام الساكت في حقه , ولأن الساكت بنفسه لا يملك تضمين المعتق لما ذكرنا فكذا من قام مقامه , ولو ضمن الساكت المدبر قبل أن يعتقه الآخر ثم أعتقه كان للمدبر أن يضمن المعتق ثلثي قيمته لأن الإعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت , والولاء بين المدبر والمعتق أثلاثا ثلثاه للمدبر , وثلثه للمعتق لأن العبد عتق عليهما على هذا المقدار لأن المدبر كان له ثلث العبد نصيبه وحصل له الثلث بالضمان من جهة الساكت فتم له الثلثان , وللمعتق الثلث الذي كان ملكه لا غير , ولا يقال إذا كان المدبر يملك نصيب الساكت بالضمان وجب أن يملك المعتق نصيب المدبر فوجب أن يكون له الثلثان من الولاء , وللمدبر الثلث , لأنا نقول ضمان المعتق نصيب المدبر ضمان حيلولة لا ضمان معاوضة لأن المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك بسائر الأسباب فكذا بالضمان فلم يملكه بخلاف نصيب الساكت حيث يملكه المدبر بالضمان لأن الملك فيه يستند إلى وقت التعدي , وهو وقت التدبير , ونصيب الساكت في ذلك الوقت يقبل الانتقال من ملك إلى ملك فافترقا , وإذا لم يكن التدبير متجزئا عندهما صار كله مدبرا للذي دبره , وصار متملكا نصيب شريكه بالقيمة فلا يصح