وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 86 @ سهامهم , وهو الربع , وذلك أربعة فللثابت ثلاثة أجزاء منها , ولكل واحد من الآخرين جزءان فبلغ سهام العتق سبعة فيقسم الثلث عليها فيسقط عن كل واحد منهم من السعاية قدر ما أصاب سهمه مثاله لو كان كل واحد منهم قيمته سبعمائة درهم , وليس له مال غيرهم كان جميع ماله ألفين ومائة , وثلثه سبعمائة فإذا قسمت الثلث على سبعة أصاب كل واحد مائة فمن كان له سهمان سقط عنه ما أصابهما , وهو مائتان , وهو الداخل والخارج , ومن كان له ثلاثة أسهم سقط عنه ثلاثمائة قدر ما أصاب سهامه , ويسعى كل واحد منهم فيما بقي من قيمته فيسعى الخارج في خمسمائة , وكذا الداخل , والثابت يسعى في أربعمائة وعند محمد يجعل الثلث أسداسا لأجل أن الداخل لا يستحق سوى الربع عنده فنقص سهمه لذلك , وباقي العمل ما ذكرناه هذا إذا مات قبل البيان , وإن كان المولى بالحياة أجبر على البيان فحاصله أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يموت المولى , والثاني أن تموت العبيد , والثالث أن يكونوا بالحياة فالأول قد ذكرنا حكمه , والثاني نذكره فيما بعد , والثالث حكمه أن يجبر المولى على البيان ما دام حيا لأنه هو المبهم فإن بدأ ببيان الكلام الأول فقال عنيت به الخارج عتق , وصح الكلام الثاني لأنه يبقى دائرا بين العبدين فيؤمر ببيانه , وإن قال عنيت به الثابت عتق , وبطل الإيجاب الثاني لأنه دائر بين حر وعبد فيكون مخبرا صادقا في قوله أحدكما حر فإن قيل العتق المبهم يتعلق بشرط البيان , ولهذا كان للبيان حكم الإنشاء حتى كان له استخدامهما قبله , وحتى اعتبرت العدة من ذلك الوقت لو كان الإبهام في الطلاق فلا يكون دائرا بين الحر والعبد قلنا العتق المبهم , وإن كان معلقا بشرط البيان إنشاء من وجه إظهار من وجه لأن قوله أحدكما لا يتناول المعين , وبعد البيان يصير واقعا في المعين فكان البيان إنشاء من هذا الوجه , ومن حيث إنه يجبر على البيان إذا خاصمه العبيد كان إظهارا لأنه لا يجبر على الإنشاء فبالنظر إلى كونه إنشاء صح الكلام الثاني , وعتق به الداخل وبالنظر إلى كونه إظهارا لا يصح الإيجاب الثاني فلا يعتق , والعتق في الداخل غير ثابت فلا يثبت بالشك , وإن بدأ ببيان الكلام الثاني فإن قال عنيت به الداخل عتق , ويؤمر ببيان الكلام الأول فيعتق من يبينه فيه . فإن قيل ينبغي أن لا يعتق الداخل لاحتمال أن يبين الكلام الأول في الثابت فيكون الكلام الثاني دائرا بين الحر والعبد فيكون باطلا قلنا الكلام الأول مبهم إذا لم يصادف المعين منهما فهو كالمعلق بالبيان على ما بينا , ولم يتصل بالمحل فكان الكلام الثاني صحيحا لكونه دائرا بين العبدين فإذا صح الكلام الثاني صح بيانه في أحدهما أيضا لكونه رقيقا وقت البيان , وإن بين الأول بعد ذلك في الثابت بخلاف المسألة الأولى , وهو ما إذا بدأ ببيان الكلام الأول فبينه في الثابت حيث يبطل الكلام الثاني لأنه دائر الساعة بين الحر والعبد والكلام الأول تنجيز من وجه على ما بينا فيرجح جانبه لقيام الحرية في الحال , وفي الأولى يرجح جانب التعليق لكونه رقيقا وقت البيان , وإن قال عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق به , وعتق الخارج بالكلام الأول , وهذا ظاهر . قال رحمه الله ( والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في العتق المبهم ) أي إذا أعتق أحد عبديه غير معين ثم باع أحدهما أو مات أو أعتقه أو دبره تعين الآخر للعتق , وصار بيانا لأن هذا الكلام أوجب عتقا مترددا بينهما عند قيام المحلية فكانا فيه سواء فإذا فاتت المحلية تعين الآخر للعتق من غير تعيين لزوال المزاحم أما في الموت فظاهر , وكذا في البيع والهبة لأنه لم يبق قابلا للإعتاق من جهته , وكذا في الإعتاق لأن المعتق لا يعتق , وكذا في التدبير لأنه صار حرا من وجه فلم يبق قابلا للإعتاق من كل وجه , وهو الواجب به فلم يبق محلا له ولا يقال يرد على هذا ما إذا قال لغلامين أحدهما ابني أو قال لجاريتين له إحداهما أم ولدي فماتت إحداهما لا يتعين الباقي للعتق ولا للاستيلاد لأنا نقول إنه إخبار عن أمر كائن , والإخبار يصح في الحي والميت بخلاف البيان لأنه في حكم الإنشاء فلا يصح إلا في المحل وهو الحي , فإن قيل لو اشترى أحد العبدين وسمى لكل واحد منهما ثمنا , وشرط الخيار لنفسه ثم مات أحدهما تعين البيع في الهالك , وهنا تعين العتق في الحي قلنا قال علي القمي لا فرق بينهما فإن الهالك يهلك على ملكه في الفصلين لأن الهالك في البيع داخل في ملكه حين أشرف على الهلاك لتعذر رده كما قبض