وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 92 @ ولهما أن هذا إيجاب عتق بطريق الوصية حتى اعتبر من الثلث والوصية إنما تقع بعد الموت ويكون حال الموت فيهما مقصودا ألا ترى أن من أوصى بثلث ما يملكه وليس له مال أو كان له مال واستحدث غيره يتناولهما إذا بقيا في ملكه إلى الموت وكذا إذا أوصى لأولاد فلان وله أولاد وولد له بعد ذلك أولاد دخل الكل في الوصية فإذا ثبت هذا فنقول قوله كل مملوك لي أو كل مملوك أملكه يتناول الحال لما مر فصار إيجابا من هذا الوجه وهو أيضا إيصاء لما ذكرنا فيتناول ما يملكه عند الموت لما مر فيعتبر فيه حالة الموت فعملنا بموجبهما فأعملنا الإيجاب في المملوك للحال وأعملنا الوصية فيه وفي المستحدث فإذا تناولهما الإيجاب صار الذي يملكه وقت التكلم داخلا فيه بلا احتمال فصار مدبرا والذي يملكه بعد ذلك فيه