وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 99 @ بلغة أهل المدينة لأن فيها بيع المنفعة يؤيده ما رواه جابر أنه عليه الصلاة والسلام { باع خدمة المدبر } ذكره أبو الوليد المالكي رحمه الله ويحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر بالدين كما روي أنه عليه الصلاة والسلام { باع حرا بدينه } ثم نسخ بقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ذكره في الناسخ والمنسوخ ولا نسلم أن التدبير وصية محضة بل انعقد السبب فيه للحال على ما بينا ولهذا لا يبطل التدبير بقتل المدبر سيده ولا يملك المولى الرجوع عنه بالقول ولو كان التدبير وصية محضة لبطل ولملك الرجوع قال رحمه الله ( ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتنكح ) أي يستخدم المدبر ويؤجر للناس ويطأ المولى الأمة المدبرة ويزوجها من إنسان لأن ملكه ثابت فيه ولهذا يدخل تحت قوله كل مملوك لي حر وبالملك تستفاد ولاية هذه التصرفات وهي لا تبطل حق المدبر في نفسه بخلاف البيع ونحوه فإنها تبطل حقه فيه فلا يملك وليس له أن يرهنه لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من المالية بطريق البيع وهو ليس محلا للبيع كأم الولد قال رحمه الله ( وبموته يعتق من ثلثه ) أي بموت المولى يعتق من ثلث ماله لما روينا ولأن التدبير وصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث قال رحمه الله ( وسعى في ثلثيه لو فقيرا وكله لو مديونا ) يعني سعى في ثلثي قيمته إذا كان المولى فقيرا ولم يكن له مال غيره وسعى في جميع قيمته إذا كان عليه دين يستغرق ماله لما ذكرنا أنه وصية ومحل نفاذه الثلث ولم يسلم للموصى له شيء إلا إذا أسلم للورثة ضعفه والدين مقدم على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب نقضه معنى برد قيمته قال رحمه الله ( ويباع لو قال إن مت من سفري أو مرضي أو إلى عشر