وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 101 @ من العموم إلى الخصوص كالتيمم والحج فإنه اسم لمطلق القصد لغة وقد صار في العرف لقصد مخصوص ونظيره البيت والكعبة والنجم والربا قال رحمه الله ( ولدت أمة من السيد لم تملك ) أي إذا ولدت أمة من مولاها لا يجوز تمليكها لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال { من وطئ أمة فولدت له فهي معتقة عن دبر منه } رواه أحمد وابن ماجه وعنه رضي الله عنه { ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها } رواه ابن ماجه والدارقطني وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة } رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطإ ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما على ما عرف في موضعه إلا أن بعد الانفصال تبقى الجزئية حكما لا حقيقة فضعف السبب فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت وبقاء الجزئية حكما باعتبار السبب وهو من جانب الرجال فكذا الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن حتى لو ملكت الحرة زوجها بعد ما ولدت منه جاز لها بيعه ولا يعتق بموتها وبثبوت عتق مؤجل يثبت حق الحرية في الحال ويوجب عتقها بعد موته وكذا إذا كان بعضها مملوكا له لأن الاستيلاد لا يتجزأ إذا أمكن تكميله إذ هو فرع النسب فيعتبر بأصله وقال بشر وداود الظاهري يجوز بيعها ولا تعتق بموت المولى وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يجوز بيع أمهات الأولاد ثم رجع إلى قول الجماعة وحكي عن أبي سعيد البرذعي شيخ الكرخي أنه خرج حاجا من برذعة فوصل يوم الجمعة بغداد فرأى بعد صلاة الجمعة قوما جلسوا للنظر وفيهم داود فسأله