وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 103 @ وهو عبارة عن حفظها عما يوجب ريبة الزنا وعند عدم العزل وقد ولدته في ملكه والبناء على الظاهر فيما لا يعلم حقيقته واجب وأما إذا لم يحصنها أو عزل عنها فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز له نفيه لأن الظاهر وإن كان عدم الزنا يعارضه ظاهر آخر وهو العزل أو عدم التحصين وعن أبي يوسف أنه إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها حملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين له خلاف ذلك لأن ما يظهر عقيب سبب يحال عليه حتى يتبين خلافه وفي الإيضاح ذكر قول أبي يوسف بلفظ الاستحباب وفي المبسوط بلفظ الوجوب وعن محمد رحمه الله لا ينبغي له أن يدعي نسبه إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي له أن يعتق الولد ويستمتع بالأم ثم يعتقها بعد موته لأن استلحاق نسب ولد ليس منه لا يحل شرعا فيحتاط من الجانبين وهو مستحب عنده قال رحمه الله ( وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريم ) أي عتقت بموت المولى من جميع ماله ولا يلزمها السعاية لغريم ولا لوارث لما روينا وبينا من المعنى ولأن الاستيلاد من حوائجه الأصلية لما أن قوامه بالنسل معنى كما أن قوامه بالأكل حقيقة وحاجته مقدم على حق الغرماء والورثة كحاجته إلى التجهيز والتكفين بخلاف التدبير لأنه ليس من أصول حوائجه ولأنها لا تتقوم عند أبي حنيفة رضي الله عنه وحق الغرماء لا يتعلق بما لا يتقوم كالقصاص حتى إذا قتل المدين ووجب القصاص بقتله أو قتل له ولي ووجب له القصاص على القاتل ثم مات المدين قبل أن يقتله أو قتل هو رجلا فوجب عليه القصاص فلأوليائه أن يقتلوا القاتل أو يعفوا عنه بغير شيء وكذا لأولياء المقتول أن يقتلوا الغريم وإن أدى إلى بطلان حقهم في هذا كله قال رحمه الله ( ولو أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها ) وقد بينا أنها تكون مكاتبة فلا تؤدي السعاية إلى الأضرار بالمولى وقال زفر رحمه الله تعتق للحال والسعاية دين عليها وهذا خلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى له أن في استدامة الملك عليها ذلا وإزالة ذل الكافر عن المسلم واجب وذلك بالبيع أو العتق وقد تعذر الأول فتعين الثاني ولنا أنه تعذر إبقاؤها في ملك المولى ويده وتعد إزالة ملك الذمي مجانا لأن ملكه محترم فيخرج إلى الحرية بالسعاية كما في معتق البعض نظرا للجانبين وهذا لأن الذل في الاستخدام قهرا بملك اليمين وذا يزول بالاستسعاء لأنها تخرج عن يده وتكون حرة يدا أو أحق بمكاسبها ونفسها , ودفع الضرر عن الذمي واجب أيضا فلو قلنا بزوال ملكه في الحال ببدل في ذمة مفلسه والمال في ذمة المفلس كالتاوي بل هو تاو لأنها تتوانى ولا تنشط على الاكتساب بعد حصول الحرية لحصول مقصودها بخلاف ما إذا لم تعتق لأنها تنشط وتجهد على تحصيل المال لتنال شرف الحرية فكان ضررا عليه لأنه بمنزلة إزالتها عن ملكه بلا بدل ولا يقال هي غير متقومة عند أبي حنيفة رضي الله عنه فكيف يجب عليها السعاية لأنا نقول وجوب السعاية لا يشترط فيه التقوم ألا ترى أن القصاص لا يتقوم ومع هذا لو عفا بعض الأولياء انقلب نصيب الباقين مالا للتعذر ودفع الضرر عنهم ولأنها تتكاتب عليه وكتابة أم الولد جائزة لتعجيل عتقها قبل موت سيدها ولأن الذمي يعتقد ماليتها فيترك على ما يعتقد على ما بينا من قبل ولو مات مولاها عتقت بلا سعاية لأنها أم ولد له ولو عجزت لا ترد إلى ما كانت لأنها لو ردت لأعيدت مكاتبة لقيام الموجب ما لم يسلم مولاها والمدبر في هذا كأم الولد حتى إذا أسلم