وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 115 @ لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وقال أنس رضي الله عنه { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } } إلى آخر الآية رواه النسائي وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفر بها وقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } متفق عليه وفي لفظ أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة رواه النسائي وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان { حرم العسل على نفسه } والتمسك بالنص ظاهر لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ولأن التحريم لما صار يمينا في الجواري صار في جميع المباحات أيضا يمينا دلالة إذ لا فرق بين مباح ومباح ولأن لفظه يقتضي أن تكون الحرمة ثابتة لعينها إلا أنه ليس له ذلك لما ذكرنا فثبتت الحرمة لغيره كما هو موجب اليمين فإن المحلوف عليه حرام من حيث إنه حنث وإن كان فعله مباحا في نفسه ولأن حرمة الحلال مسبب اليمين فالتنصيص عليه يجعل كالتنصيص على السبب مجازا ولو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم يحنث لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفا لا حرمة الصدقة والهبة وقوله ومن حرم ملكه وقع اتفاقا لأنه لا يشترط في اليمين أن يكون مالكا له حتى لو قال ملك فلان أو ماله علي حرام يكون يمينا إلا إذا أراد به الإخبار عن الحرمة قال رحمه الله ( كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب ) للعرف إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ من يمينه وهو قول زفر رحمه الله لأن كلمة كل للعموم وقد باشر فعلا مباحا كما فرغ من يمينه وهو التنفس ونحوه وجه الاستحسان أن المقصود هو البر ولا يحصل ذلك مع اعتبار العموم فيسقط اعتباره فإذا سقط ينصرف إلى الطعام والشراب للتعارف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لسقوط اعتبار العموم وإذا نواها كان إيلاء ولا يصرف اليمين عن المأكول والمشروب لما فيه من التخفيف وهذا كله جواب ظاهر الرواية قال رحمه الله ( والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية ) لغلبة الاستعمال فيه وإن لم يكن له امرأة ذكر في النهاية معزيا إلى النوازل أنه يجب عليه الكفارة وكذا ينبغي في قوله : حلال بروى حرام واختلفوا في قوله هرجه يرست راست كيرم بروى حرام في أنه هل يشترط فيه النية والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف قال رحمه الله ( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد وفى به ) أي وفى المنذور هذا إذا سمى شيئا وإن لم يسم فعليه كفارة يمين فيهما أعني في المطلق والمعلق لكن يجب في الحال في المطلق وعند وجود الشرط في المعلق لأن المعلق كالمنجز عنده وقد بينا المسألة وتفصيلها فيما تقدم . قال رحمه الله ( ولو وصل بحلفه إن شاء الله بر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه } رواه النسائي والترمذي وعن العبادلة الثلاثة موقوفا ومرفوعا { من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ومن استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة } وشرط أن يكون موصولا لأنه بعد الانفصال