وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 118 @ لا يتقيد اليمين بزمان صباه لأن صباه وإن كان حاملا على اليمين لكن هجر الصغير لأجل صغره مهجور شرعا قال عليه الصلاة والسلام { من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا } وفي ترك الكلام له ترك الترحم عليه فكان مهجورا فتعلقت اليمين بالذات دون الصفة فصار كأنه قال لا أكلم هذا فإن قيل لو وكل رجلا بشراء دار فاشترى دارا خربة نفذ على الموكل وعلى قياس ما قلتم وجب أن لا ينفذ عليه لأن الصفة في المنكر معتبرة قلنا في الوكالة تعرفت من وجه لأن الوكالة بشراء دار لا تصح إلا إذا بين الثمن والمحلة وهي في اليمين منكرة من كل وجه فافترقا فإن قيل لا يخلو إما أن تكون الصفة داخلة في اليمين أو لا فإن كانت داخلة وجب أن لا يختلف بين المنكر والمعرف وإن لم تكن داخلة فكذلك أيضا كمن حلف لا يكلم رجلا فإن يمينه لم يتقيد بشيء من أوصاف الرجال قلنا صفة البناء في الدار متعينة لعدم ما يزاحمها من الأوصاف بخلاف الرجل فإن الأوصاف فيه متزاحمة فتقييده بالكل محال وليس البعض أولى من البعض فيسقط الكل وقال أبو الليث إن كانت اليمين بالفارسية لا يحنث إلا بدخول المبنية قال رحمه الله ( وإن جعلت بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا لا كهذا البيت فهدم أو بني آخر ) يعني فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فخربت فجعلت بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا لا يحنث بدخوله فيه كما لا يحنث بدخوله فيما إذا حلف لا يدخل هذا البيت فهدم ثم دخله أو بنى بيتا آخر فدخله لأنها لم تبق دارا بعد ما اعترض اسم آخر عليها لأن بقاء الاسم يدل على بقاء المسمى وزواله على زواله بخلاف ما إذا بنيت دارا لأن الاسم كان باقيا وهي صحراء حتى يحنث بالدخول فيها فإذا بنيت لم يتبذل اسمها ولو انهدم الحمام ونحوه فدخله لم يحنث وكذا لو بنيت دارا بعد انهدام هذه الأشياء لأنه بالانهدام لم يعد اسم الدار لبقاء اسم المسجد والحمام ونحوه فيه وإن عاد الاسم بالبناء لكنه بصفة جديدة فكان غير المحلوف عليه والبيت اسم لما يبات فيه وبعد الانهدام زال الاسم لأنه لا يصلح للبيتوتة فيه حتى لو سقط السقف وبقيت الحيطان فدخله يحنث لأن السقف وصف فيه كالبناء في الدار ولو بني بيتا آخر بعد ما انهدم فدخله لم يحنث لما ذكرنا في الدار قال رحمه الله ( والواقف على السطح داخل ) أي الواقف على سطح الدار هو داخل الدار حتى لو حلف لا يدخل دار فلان فوقف على السطح يحنث لأن السطح من الدار ألا ترى أن لسطح المسجد حكم المسجد حتى لا يبطل الاعتكاف بالصعود عليه ولا يجوز للجنب والحائض الوقوف عليه ولا يجوز التخلي فيه والمختار أن لا يحنث في العجم لأن الواقف على السطح لا يسمى داخلا عندهم وعلى هذا الواقف على شجرة في الدار أو على حائط الدار لا يحنث عندهم ودهليز الدار كدهليز البيت على ما ذكرنا من التفصيل غير أنه لم يشترط أن يكون مسقفا هنا لأن اسم الدار يتناوله بدونه وبدون البناء بخلاف البيت قال رحمه الله ( وفي طاق الباب لا ) أي الواقف في طاق الباب ليس بداخل حتى لو حلف لا يدخل هذه الدار أو هذا البيت فوقف على طاق الباب لا يحنث هذا إذا كان بحيث لو أغلق الباب كان خارجا لأن البناء وتركيب الغلق لإحراز ما في الدار والبيت فما كان داخلا فهو منهما لوجود المعنى فيه وإلا فلا ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى إن استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج