@ 149 @ لا ألي بنفسي حيث يصدق ديانة وقضاء والفرق بينهما أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق على المرأة والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمهما فإذا نوى أن لا يلي فقد نوى الخصوص في العام فلا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر في العام العموم دون الخصوص والضرب ونحوه فعل حسي يعرف بأثره المحسوس في المحل وإنما يحصل ذلك بالفعل فكان فيه حقيقة والنسبة إلى الآمر بالتسبب مجازا فإذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق ديانة وقضاء فصار الضابط أن كل فعل يرجع حقوقه إلى الآمر أو يحتمل نقل حكم فعله إلى غيره يحنث الحالف بمباشرة المأمور وإلا فلا ثم إنما يحنث بالطلاق والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت لم يحنث لأن وقوع الطلاق عليها بكلام كان قبل اليمين ولو حلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث ولو وقع عليها الطلاق بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث وإلا حنث ولو فرق بينهما بالعنة لا يحنث عند زفر وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان وعلى هذا لو حلف أن لا يعتق يشترط للحنث وقوع العتق بكلام وجد بعد اليمين ولو أدى المكاتب فعتق فإن كانت الكتابة قبل اليمين لا يحنث وإن كانت بعده يحنث قال رحمه الله ( ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصياغة والخياطة