وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 154 @ شهادتهما أنه لم يحج لأنا لا ندري هل شهدا عن علم أو بنيا على ظاهر العدم قلنا البينات شرعت للإثبات دون النفي فترد ولا يفرق بين نفي ونفي تيسيرا للأمر ودفعا للحرج بخلاف المستشهد به فإن ذلك شهادة على أمر محسوس وهو السكوت فإن قيل الشهادة على النفي في الشروط مقبولة كما إذا قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فأقام البينة أنه لم يدخل تقبل ذكره في المبسوط قلنا هو الآخر معاين وهو كونه في خارج الدار قال رحمه الله ( وحنث في لا يصوم بصوم ساعة بنية ) أي لو حلف لا يصوم فنوى الصوم وأمسك ساعة ثم أفطر يحنث لوجود الشرط إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب وقد وجد لأن الشارع في الفعل يسمى فاعلا ثم بالإفطار بعد ذلك لا يرتفع الحنث المتقرر ولأن الإمساك المستمر تكرار وتكرار الفعل المحلوف عليه ليس بشرط للحنث قال رحمه الله ( وفي صوما أو يوما بيوم ) أي يحنث في يمينه لا يصوم صوما أو يوما بصوم يوم لأنه ذكر الصوم مطلقا بذكر المصدر فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر والمفيد لحكمه شرعا وفي قوله يوما تصريح في تقديره باليوم فلا يحنث فيهما إلا بصوم يوم كامل قال رحمه الله ( وفي لا يصلي بركعة ) أي في يمينه لا يصلي يحنث بركعة وهو ما إذا قيدها بسجدة ولا يحنث ما لم يقيدها بها والقياس أن يحنث بالشروع اعتبارا بالصوم وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن أركان مختلفة فما لم يأت بجميعها لا تسمى صلاة ألا ترى أنه لا يقال صلى ركوعا ولا صلى سجودا وإنما يقال صلى ركعة وهي تشتمل على الأركان كلها وبعدها تكرار بخلاف الصوم لأن الإمساك ركن واحد ويتكرر ذلك بعده ثم إن محمدا لم يذكر أنه متى يحنث واختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحنث بنفس السجدة وقال بعضهم يحنث برفع الرأس منها قال رحمه الله ( وفي صلاة بشفع ) أي لا يحنث إلا بشفع في يمينه لا يصلي صلاة لأن الصلاة المطلقة تنصرف إلى الكامل وهي الركعتان { لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتيراء } قال رحمه الله ( إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج فلبس فهو هدي ) أي لو قال ذلك لامرأته كان الحكم كما ذكره وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقالا رحمهما الله ليس عليه أن يهدي إلا إذا غزلته من قطن كان في ملكه