وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 168 @ مكابرة وعنادا قال رحمه الله ( يبدأ الشهود به ) أي يبدأ الشهود بالرجم وقال الشافعي لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد ولنا ما روي عن { علي رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم } ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر قال الراوي ثم رمى الناس وأنا فيهم ولأن الشاهد ربما يتجاسر على الشهادة ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع فكان في بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد فإن كل أحد لا يحسنه فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفا لعضو وهو غير مستحق ولا كذلك الرجم لأن الإتلاف فيه متعين قال رحمه الله ( فإن أبو أسقط ) أي إن أبى الشهود من البداءة يسقط الحد لأنه دلالة الرجوع وكذلك إذا امتنع واحد منهم أو جنوا أو فسقوا أو قذفوا فحدوا أو أحدهم أو عمي أو خرس أو ارتد والعياذ بالله تعالى لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء وكذا إذا غابوا أو بعضهم أو ماتوا أو بعضهم لما ذكرنا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وروي عنه أنهم إذا امتنعوا أو ماتوا أو غابوا رجم الإمام ثم الناس وإن كان الشهود مرضى لا يستطيعون أن يرموا أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة ذكره في النهاية قال رحمه الله ( ثم الإمام ثم الناس ) لما روينا من أثر علي رضي الله عنه ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم منه فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية وروي { أن حنظلة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه وكان كافرا فمنعه من ذلك وقال دعه يكفيك غيرك } ولأنه مأمور بصلة الرحم فلا يجوز القطع من غير حاجة قال رحمه الله ( ويبدأ الإمام لو مقرا ثم الناس ) أي يبدأ الإمام بالرجم إن كان الزاني مقرا لما روينا من أثر علي رضي الله عنه { ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة ثم قال للناس ارموا وكانت أقرت بالزنا } ويغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام حين { سئل عن غسل ماعز وتكفينه والصلاة عليه اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم فلقد تاب توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم ولقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة } ولأنه قتل بحق فلا يسقط به الغسل كالقتل بقصاص بخلاف الشهيد { وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغامدية بعدما رجمت وكانت أقرت وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له } رواه مسلم وأبو داود قال رحمه الله