وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 169 @ ( ولو غير محصن جلده مائة ) أي لو كان الزاني غير محصن جلده مائة جلدة لقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } والخطاب للأئمة لأن اجتماع الأمة متعذر فتعين الإمام لقيامه مقامهم وهي عامة في المحصن وغيره إلا أنها نسخت في حق المحصن بما ذكرنا فبقيت معمولا بها في حق غيره وقدمت الزانية بالذكر لأنها هي المادة في هذه الجناية إذ لو لم تطمعه ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن أو لأن الفاحشة منهن أكثر لغلبة شهوتهن وقلة دينهن وعدم حفظهن للمروءة قال رحمه الله ( ونصف للعبد ) أي نصف المائة للعبد لقوله تعالى { فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والمراد به الجلد لأن الرجم لا يتنصف فتعين الجلد لذلك أو لعدم الإحصان لفقد شرطه وهو الحرية فإذا ثبت التنصيف في الإماء لمكان الرق المنقص للكرامات والعقوبات ثبت في العبيد بدلالة النص إذ النص الوارد في أحد المثلين يكون واردا في المثل الآخر أو نقول دخل العبيد في اللفظ وأنث للتغليب ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في { خمس من الإبل السائمة شاة } ولفظ خمس بلا تاء يتناول الإناث ودخل الذكور فيه إما بدلالة النص أو دخل في اللفظ وأنث للتغليب وفي مثله يغلب الذكور عادة كما في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } { وإن كنتم جنبا } وغيره قال رحمه الله ( بسوط لا ثمرة له متوسطا ) أي يضرب بسوط لا عقدة له