وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 170 @ ضربا متوسطا وفي النهاية هي عذبته وذنبه وطرفه لأن كل ضربة بها تصير ضربتين وعن علي رضي الله عنه أنه كسر ثمرته ولو لم يكسر الثمرة يعد كل ضربة بضربتين لما روي أن عليا رضي الله عنه ضرب الوليد بسوط له طرفان وفي رواية ذنبان أربعين جلدة فكانت الضربة بضربتين والضرب المتوسط هو المؤلم غير الجارح لأن الجارح يفضي إلى التلف أو يبقى في جسده أثر يشينه ولهذا يكسر عقدته وغير المؤلم لا يفيد والواجب التأديب دون الإهلاك قال رحمه الله ( ونزع ثيابه ) يعني غير الإزار لأن في نزعه كشف العورة والمقصود من ضربه إيصال الألم إليه لا سيما هذا الحد لأنه مبني على الشدة والتجريد فيه أبلغ وقد صح أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود قال رحمه الله ( وفرق على بدنه ) أي فرق الضرب على بدنه وأعضائه لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والجلد زاجر وليس بمتلف ولأنه نال اللذة في كل عضو منه فيعطى حظه من الضرب ولهذا يرجم إذا كان محصنا قال رحمه الله ( إلا رأسه ووجهه وفرجه ) لقوله عليه الصلاة والسلام للجلاد { اتق الوجه والمذاكير } ولأن الضرب على الفرج متلف وعلى الرأس سبب لزوال الحواس كالسمع والبصر والشم والفهم وكذا على الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن ذهابها فيكون إهلاكا من وجه فلا يشرع وقال أبو يوسف آخرا يضرب الرأس سوطا لقول أبي بكر رضي الله عنه للجلاد اضرب الرأس فإن فيه شيطانا قلنا قال ذلك في مستحق القتل لأنه كان من دعاة أهل الحرب محلوقا وسط رأسه فأمر بضرب ذلك الموضع وأخبر أن فيه شيطانا وقال عمر للجلاد إياك أن تضرب الرأس والفرج وقال بعض مشايخنا لا يضرب الصدر والبطن لأنه مقتل