وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ وجب أن لا يحد . قال رحمه الله ( ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده ) أي ولد الولد ( حد ) لأنه قذف محصنة بعد موتها ولهؤلاء الذين ذكرهم مطالبة لوقوع القدح في نسبهم بقذفها فيحد بطلبهم دفعا للعار عنهم ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه وهم الأصول والفروع لأنهم يلحقهم العار بذلك وإن علوا أو سفلوا لمكان الجزئية فكان القذف متناولا لهم معنى لأن العار نوع ضرر والضرر الراجع إلى الأصول والفروع كالراجع إلى نفسه وكذا النفع الراجع إليهم كالنفع الراجع إلى نفسه ألا ترى أن ذلك يمنع قبول الشهادة لهم ودفع الزكاة إليهم ومنع الوكيل من البيع لهم وغير ذلك من الأحكام وروي عن محمد أنه لا تثبت المطالبة لولد البنت لأنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه وجوابه ما ذكرنا أن الشين يلحقه إذ النسب ثابت من الطرفين ولهذا لو قذفت أمه كان له أن يخاصم ولو كان كما قاله لما خاصم فكذا له أن يخاصم بقذف أبيها إذ المعنى يشملهما ولو كان أصل المحصن أو فرعه كافرا أو عبدا فله أن يطالب بالحد خلافا لزفر هو يقول القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه فلا يطالب بالحد كما إذا تناوله صورة ومعنى بأن قذف نفسه بل أولى لأنه أخف ولنا أنه من أهل الاستحقاق إذ الكفر أو الرق لا ينافيه وقد عيره بنسبة محصن إلى الزنا فله أن يأخذه بالحد بخلاف ما إذا قذف نفسه لأنه ليس بمحصن فلا يلحقه العار على الكمال لأنه يتحقق عند شرف المنسوب إلى الزنا ويثبت لولد الولد مع قيام الولد خلافا لزفر رحمه الله هو يقول إن الشين يلحقه فوق ما يلحق ولد الولد فصار هو معه كالمقذوف مع ولده فاعتبر هذا بالكفاءة فإنه لا حق في الخصومة للأبعد مع الأقرب ولنا أن حق الخصومة باعتبار لحوق العار وهما فيه سواء بخلاف الكفاءة فإن الحق فيه باعتبار الولاية على ما قاله عليه الصلاة والسلام { الإنكاح إلى العصبات } ولهذا لا يعتبر الإرث في القذف وهناك يعتبر بخلاف المقذوف حيث لا يكون لأحد معه حق لأن حق الخصومة له باعتبار نيل القاذف من عرضه ولا يزاحمه أحد في هذا المعنى ولا يثبت لغيره فيه حق مع وجوده خلافا لابن أبي ليلى فيما إذا كان المقذوف غائبا هو يعتبره