وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 212 @ في كيس فيأخذ من كل كيس درهما قبل أن يخرج من الدار فيخرج بها جملة لأن السرقة تتم بالإخراج من الدار فيعتبر الاتحاد عنده هذا في الشريعة وفي اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والاستسرار ومنه استراق السمع لأنه يسمع كلام المتكلم على غرة منه وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة على ما بينا والمعنى اللغوي وهو الاستسرار مراعى فيها ابتداء وانتهاء إذا كانت بالنهار أو ابتداء لا غير إذا كانت بالليل كما إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة جهرا لأنه وقت لا يلحقه الغوث فيه فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر السراق لا سيما في ديار مصر بخلاف ما إذا كانت في النهار لأنه وقت يلحقه الغوث فيه وهي نوعان سرقة صغرى وكبرى فالصغرى يسارق فيها عين المالك أو من يقوم مقامه في الحفظ وشرطها أن تكون خفية على زعم السارق حتى لو دخل دار إنسان فسرق وأخرجه من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع ولو كان السارق يعلم بأن صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع لأنه جهر والكبرى يسارق فيها عين الإمام أو من يقوم مقامه في الآفاق لأنه هو المتصدي لحفظ الطرق وقوله مضروبة إشارة إلى أنه إذا سرق فضة غير مضروبة وزنها عشرة أو أكثر وقيمتها أقل من عشرة مضروبة لا يقطع بخلاف المهر حيث يصح جعلها مهرا والفرق بينهما أن الحدود تدرأ بالشبهات فتتعلق بالكامل والمهر يثبت مع الشبهة فيصح كيفما كان وعلى هذا أواني الفضة والزيوف إذا سرقها ووزنها عشرة وقيمتها أقل أو قيمتها عشرة ووزنها أقل لا يقطع وقيل المضروبة وغير المضروبة فيه سواء والأول أصح وتثبت القيمة بقول رجلين عدلين لهما معرفة بالقيم لأنه من باب الحدود فلا يثبت إلا بما تثبت به السرقة والمعتبر فيه وزن سبعة كما في الزكاة وقد بيناه هناك وقال الشافعي رحمه الله نصابه مقدر بربع دينار وقال مالك بثلاثة دراهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { قطع