وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ وجه بخلاف الزبيب والتمر وقال الشافعي يقطع في الفواكه الرطبة وبما يتسارع إليه الفساد من الأطعمة والأشربة لما روينا قلنا أخرجه على وفاق العادة لأن ما يؤويه الجرين هو اليابس من الثمار عادة ونحن نقول به إذا سرقه في غير أيام الغلاء وفي القحط لا يقطع في الطعام للضرورة ذكره في المبسوط وفي المنتقى لم يفصل بين الطعام وغيره وفي الخل يقطع إجماعا لأنه لا يتسارع إليه الفساد وهو مال بالإجماع وكذا في العسل بخلاف الأشربة المطربة وغيرها لأن بعضها ليس بمال وفي مالية بعضها اختلاف بين العلماء فأورث شبهة وفي المعازف يتأول لكسرها وهو جائز عند بعضهم لكونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر . قال رحمه الله ( ومصحف ولو محلى ) وقال الشافعي رحمه الله يقطع وهو رواية عن أبي يوسف لأنه مال متقوم محرز حتى يجوز بيعه وعن أبي يوسف أنه يقطع إذا بلغت حليته نصابا لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها ولنا أنه ليس بمحرز للتمول وآخذه يتأول القراءة فيه وهذا لأن المقصود في المصحف القرآن لا الحلية والجلد والورق وهو لا يوصف بالمالية ووجوب القطع باعتبارها فصار ذلك شبهة وهذه الأشياء أتباع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر أو ثريد أو غيره مما لا يجب فيه القطع وقيمة الأواني تبلغ نصابا فإنه لا يقطع فيها لما أنها تبع فإذا لم يعتبر الأصل فأولى أن لا يعتبر التبع وهي على الخلاف فلا يصح الإلزام وعلى هذا الخلاف ما لو سرق ثوبا لا يساوي عشرة وفيه فضة أو ذهب مضروب يزيد على النصاب لأن المقصود وهو الثوب فكان هو المنظور إليه بخلاف ما إذا سرق منديلا قد صر فيه ذلك حيث يقطع إجماعا لأن المنديل يصر فيه عادة فكان ما فيه معتبرا إذ هو المقصود بالأخذ , وفرقوا في مسألة الثوب بين أن يكون عالما بما صر فيه وبين أن لا يكون عالما به فأوجبوا القطع في العالم به دون غيره , ولم يفرقوا في مسألة الأواني , ولو شرب الخمر في الدار أو أراقه ثم أخرج الآنية يقطع إجماعا . قال رحمه الله ( وباب مسجد ) لعدم الإحراز كباب الدار بل أولى لأنه يحرز بباب الدار ما فيها بخلاف باب المسجد . قال رحمه الله ( وصليب ذهب وشطرنج ونرد ) لأن من أخذها يتأول الكسر كما في المعازف بخلاف الدراهم التي عليها