وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 221 @ فلوجود الإذن بالدخول عادة فانعدم الحرز ولو أبانها بعد السرقة وانقضت عدتها ثم رفع الأمر إلى القاضي لا يقطع لأن السرقة انعقدت غير موجبة للقطع فلا تنقلب موجبة كما إذا وهبها ثم أبانها حيث لا يكون له الرجوع فيها ولو سرق من امرأته المبتوتة في العدة أو سرقت هي منه لا يقطع لأن الخلطة بينهما قائمة إذ الدخول مباح للاطلاع صيانة لمائه أو لوجوب السكنى عليها حيث يسكن وقيل يقطع إذا كان المنزل للمسروق منه دون السارق لأن كلا منهما ممنوع عن الخلوة بصاحبه فحرم الدخول عليه كما بعد انقضاء العدة ولو سرق رجل من أجنبية أو امرأة من أجنبي ثم تزوجها قبل القطع لا يقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء فصار كما إذا ملك المسروق في تلك الحالة بخلاف ما إذا وهب لأجنبية ثم تزوجها حيث لا يسقط الرجوع لأن المعترض شبهة الملك والشبهة توجب سقوط الحد دون الرجوع بخلاف الوصية حيث تعتبر فيها حالة الموت لا غير لما عرف في موضعه وعن محمد أنه إذا تزوجها بعد القضاء يقطع وكذا لو سرق أحدهما من حرز للآخر لا يسكنان فيه لوجود البسوطة بينهما في الأموال عادة ودلالة ذلك أنها لما بذلت نفسها وهي أنفس من المال فالنفس أولى ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما للآخر والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون له بالدخول عادة في بيوت هؤلاء لإقامة المصالح والمكاتب فيه كالقن لأنه عبد ما بقي عليه درهم وكذا المأذون له في التجارة وأما إذا سرق من مكاتبه فلأن له حقا في أكسابه ولهذا لا يجوز له أن يتزوج أمة مكاتب فتحققت الشبهة وأما إذا سرق من ختنه وصهره فالمذكور هنا قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يقطع له أن العادة قد جرت بالبسوطة في دخول بعضهم منازل بعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز ولهما أنه لا شبهة في ملك البعض لأنها تكون بالقرابة ولا قرابة والمحرمية بالمصاهرة كالمحرمية بالرضاع وعلى هذا الخلاف إذا سرق من كل من يحرم عليه بالمصاهرة وأما إذا سرق من مغنم فلما روي عن علي رضي الله عنه أنه أتى برجل من المغنم فدرأ عنه الحد وقال إن له فيه نصيبا وأما إذا سرق من الحمام أو من بيت أذن للناس بالدخول فيه فلاختلال الحرز بالإذن في الدخول وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا سرق ثوبا من تحت رجل في الحمام يقطع كما لو سرق من المسجد وصاحبه عنده والفرق على الظاهر أن الحمام بني للإحراز فكان حرزا فلا يعتبر الحافظ كالبيت بخلاف المسجد لأنه ما بني لإحراز الأموال فلم يكن محرزا بالمكان فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء ألا ترى أنه إذا سرق من الحمام في وقت لا يؤذن للناس بالدخول فيه يقطع وفي المسجد لا يقطع مطلقا وحوانيت التجار والخانات كالحمام لأنها بنيت للإحراز والإذن مختص بوقت التجارة ثم لا بد من الحرز لأن الاختفاء لا يتحقق بدونه وهو على نوعين حرز لمعنى فيه وهو المكان المعد